مضافا إلى أن العلامة [ نقل ] في " المختلف " ( 1 ) عن الشيخ في " المبسوط "
أنه قال : ( وروى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف ) ( 2 ) ، إلا أن في
نسبة الرواية إلى الأصحاب وعدم نقله في " التهذيب " و " الاستبصار " ربما
يوهن ذلك .
قوله : كما في النجاسات العينية مطلقا ، حتى في ألية الميتة . . إلى آخره ( 3 ) .
قد أشرنا إلى أنه ورد في الأخبار المنع عن الانتفاع من الميتة مطلقا ، وسئل
عن الصادق ( عليه السلام ) عن قطع أليات الغنم ، فقال : " لا بأس به " ثم قال : " في كتاب
علي ( عليه السلام ) : إن ما قطع منها ميتة لا ينتفع به " ( 4 ) .
وفي خبر آخر عنه ( عليه السلام ) أنه قال في أليات الضأن تقطع ( 5 ) : " إنها ميتة " ( 6 ) .
وفي خبر آخر : " حرام هي ، إنها ميتة " فقيل له ( عليه السلام ) : فنستصبح بها ؟
فقال : " أما علمت أنه يصيب اليد والثوب ، وهو حرام ! " ( 7 ) ، فتأمل .
قوله : [ وموجبا للخيار لا غير ] ، لأن غايته نهي في غير العبادة ، وهو ليس
بمقتض للفساد ، كما حقق في موضعه . . إلى آخره ( 8 ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 685 .
( 2 ) المبسوط : 6 / 283 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 35 .
( 4 ) الكافي : 6 / 254 الحديث 1 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 209 الحديث 967 ، تهذيب
الأحكام : 9 / 78 الحديث 330 ، وسائل الشيعة : 24 / 71 الحديث 30024 ، مع
اختلاف يسير في العبارة .
( 5 ) في المصدر : ( تقطع وهي أحياء ) .
( 6 ) الكافي : 6 / 255 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 3 / 504 الحديث 4295 .
( 7 ) الكافي : 6 / 255 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 77 الحديث 329 ، وسائل الشيعة :
24 / 71 الحديث 30025 مع اختلاف يسير في الألفاظ .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 36 .