تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
الخمر ( 1 ) وغارسها - إلى أن قال في ذيلها - وكل مسكر ، لأنه نجس ) ( 2 ) ، وهذه العلة تقتضي تحريم النجس من باب القياس المنصوص العلة ، فتأمل ( 3 ) . قوله : [ الذي ] لا نفع فيه غير الكلاب الأربعة ، فتأمل . . إلى آخره ( 4 ) . لا يخفى ، أن الأخبار الواردة في منع بيع الكلب وحرمة ثمنه ، واستثناء خصوص كلب الصيد ( 5 ) في غاية الوضوح في منع بيع الكلاب الثلاثة وحرمة ثمنها ، ولا يجوز أن يقال : لعل ندرة وجودها صارت منشأ لعدم التعرض لحالها بالخصوص ، والحكم بجواز بيعها أيضا ، لأن وجود هذه الكلاب الثلاثة أكثر من وجود كلب الصيد بمراتب . سلمنا ، لكن ليس أندر قطعا ، فوضوح الدلالة بحاله . قوله : [ ولا يجوز بيع السرجين النجس ] إجماعا منا ، ويفهم من " المنتهى " ( 6 ) أن الإجماع على عدم جواز بيع النجس [ عينا ] . . إلى آخره ( 7 ) . ومضافا إلى هذا الإجماع ، أنه ورد المنع عن بيع العجين النجس ( 8 ) ، فنجس العين أولى ( 9 ) ، ولأن صحة البيع تحتاج إلى ثبوت المملوكية ، والأصل عدمها حتى
هامش
( 1 ) في المصدر : ( لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) شارب الخمر ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 29 . ( 3 ) أثبتنا هذه الحاشية - من قوله : ومجرد كونه نجسا - من : د ، ه‍ . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 37 . ( 5 ) راجع : وسائل الشيعة : 17 / 118 الباب 14 من أبواب ما يكتسب به . ( 6 ) منتهى المطلب : 2 / 1008 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 39 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : 1 / 414 الحديث 1306 ، الاستبصار : 1 / 29 الحديث 77 ، وسائل الشيعة : 1 / 243 الحديث 629 . ( 9 ) في د ، ه‍ : ( بطريق أولى ) .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 20 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني