تثبت ، ولم يثبت ، ومر أيضا " ما حرم الله تعالى أكلها حرم ثمنها " ( 1 ) وغير ذلك ،
فليلاحظ .
قوله : ولهذا ترى أن عذرة الإنسان تحفظ ، بل تباع وينتفع بها في
الزراعات . . إلى آخره ( 2 ) .
أما البيع فلا ، بل الذي نشاهد منهم أنهم يضمنونها بتراب ، أو مثله مما
يصح بيعه ، ويقولون : نبيع ذلك لا العذرة ، ويعترفون بالمنع عن بيعها .
عدم جواز اقتناء المؤذيات
قوله : وأما تحريم اقتناء المؤذيات [ فليس بواضح الدليل ] . . إلى آخره ( 3 ) .
ربما ورد الأمر بقتل المؤذيات ( 4 ) ، فكيف يجوز الاقتناء مع ذلك ؟ ! سيما عند
الشارح ومن يقول بمقالته من أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده ، مع أن
المقام غير متوقف عليها ، فتأمل .
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي : 2 / 110 الحديث 301 مع اختلاف يسير في العبارة ، مسند أحمد بن
حنبل : 1 / 483 الحديث 2673 مستدرك الوسائل : 13 / 73 الحديث 14787 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 39 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 40 .
( 4 ) راجع ! وسائل الشيعة : 12 / 544 الباب 81 من أبواب تروك الإحرام .