تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
تثبت ، ولم يثبت ، ومر أيضا " ما حرم الله تعالى أكلها حرم ثمنها " ( 1 ) وغير ذلك ، فليلاحظ . قوله : ولهذا ترى أن عذرة الإنسان تحفظ ، بل تباع وينتفع بها في الزراعات . . إلى آخره ( 2 ) . أما البيع فلا ، بل الذي نشاهد منهم أنهم يضمنونها بتراب ، أو مثله مما يصح بيعه ، ويقولون : نبيع ذلك لا العذرة ، ويعترفون بالمنع عن بيعها .

عدم جواز اقتناء المؤذيات

قوله : وأما تحريم اقتناء المؤذيات [ فليس بواضح الدليل ] . . إلى آخره ( 3 ) . ربما ورد الأمر بقتل المؤذيات ( 4 ) ، فكيف يجوز الاقتناء مع ذلك ؟ ! سيما عند الشارح ومن يقول بمقالته من أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده ، مع أن المقام غير متوقف عليها ، فتأمل .
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي : 2 / 110 الحديث 301 مع اختلاف يسير في العبارة ، مسند أحمد بن حنبل : 1 / 483 الحديث 2673 مستدرك الوسائل : 13 / 73 الحديث 14787 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 39 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 40 . ( 4 ) راجع ! وسائل الشيعة : 12 / 544 الباب 81 من أبواب تروك الإحرام .