ويحتمل أن يكون الحكم حينئذ بالصلح ، فتأمل .
قوله : " . . وقال : * ( إن مع العسر يسرا ) * " ( 1 ) ، ولا شك أنه يفهم من هذه
الرواية عدم [ استعمال الزوج ومؤاجرته في تحصيل نفقة الزوجة ] . . إلى آخره ( 2 ) .
ويدل عليه رواية سلمة بن كهيل ، المروية في " التهذيب " في باب آداب
الحكام ( 3 ) .
قوله : ولعله بالإقرار أشبه . . إلى آخره ( 4 ) .
فيه تأمل ، يظهر بملاحظة حال الناس ، وما ورد من الشارع ( 5 ) .
قوله : دليلهم الخبر المشهور المتقدم : " البينة على المدعي ، واليمين على
المدعى عليه " ( 6 ) ، والمتبادر منه كون كل واحدة مختصة بصاحبها ، خرج منه ما
ثبت بالدليل ، مثل اليمين التي ردها المدعى عليه ، وبقي الباقي . يمكن ( 7 ) منع
الحصر ( 8 ) .
لا يمكن ، لأن العبارة ظاهرة فيه عرفا ، ولأن المفرد المحلى باللام يفيد
العموم في مقام إفادة الحكم الشرعي ، كما هو المقرر والطريقة في الاستدلال عليه ،
خرج ما خرج بالدليل ، وبقى الباقي .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 299 الحديث 837 ، وسائل الشيعة : 18 / 418 الحديث
23961 ، والآية في : الانشراح ( 94 ) : 6 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 132 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 6 / 225 الحديث 541 ، وسائل الشيعة : 27 / 211 الحديث
33618 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 138 .
( 5 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 241 الباب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
( 6 ) الكافي : 7 / 361 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 27 / 233 الحديث 33667 .
( 7 ) في ب ، ج : ( ويمكن ) .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 143 .