تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 776

مساهمون:

ص٧٧٦
ذكره لو كان صحيحا ومعتبرا للفصل ، سيما وقد ذكر فيها ما هو معروف مشهور كاد أن [ يكون ] لا سترة فيه ولا خفاء بالنسبة إلى العوام ، فضلا عن الخواص . وعدم ذكر الإقرار ، لأنه - في الحقيقة - ترك النزاع ، كرفع يد المدعي عنه بإبراء أو غيره . وأما علم القاضي ، فالمتبادر من تلك الأخبار صورة عدم اطلاعه بالحق . وأما الحكم بالنكول ، فلعله يظهر منها ، لأن إلزام المنكر عند عدم البينة بأحد الأمرين خاصة - لخروج حق المدعي وقطع النزاع ، وأنه ليس بعد هذا شئ للخروج والقطع ، لا على المدعي ولا على المنكر - ظاهر في حصول المطلوب به ، أعني القدر المشترك بين الأمرين وجودا وعدما . فتكون ( 1 ) العبارة في قوة أن يقول : يحلف أو يرد أو يؤدي الحق ، على طريقة ما سيجئ في رواية عبد الرحمان ( 2 ) . وأيضا ، الإجماع واقع في القضاء حينئذ إما بمجرد النكول ، أو به وبرد القاضي معا . وحيث ظهر أن ليس بعد يمين المنكر أو رده شئ أصلا ومطلقا ، ظهر أن القضاء بالنكول وأن حصول المطلوب ( 3 ) بالقدر المشترك ليس من حيث الوجود فقط ، مع أنه إذا تعذر الظاهر فالحمل على الأقرب متعين ، سيما والأبعد أجنبي غريب بالنسبة إليه لا ربط له ، والأقرب في غاية القرب ، كاد أن يفهم ، لو سلم عدم الفهم على حسب ما مر .
هامش
( 1 ) في ب ، ج : ( فيكون ) ، وفي النسخ الأخرى : ( فكون ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 144 ، الكافي : 7 / 415 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 27 / 236 الحديث 33673 . ( 3 ) في ب : ( وإن حصل المطلوب ) .