الأعلم بالإجماع وغيره ، وبقي الباقي .
وأيضا ، حكم غير الأعلم مرجوح في نظر المقلد بالنسبة إلى حكم الأعلم
إذا وقع بينهما مخالفة ، ولا بد للمقلد الظن بكون حكم مجتهده حكم الشارع لا أقل
منه ، والمرجوح موهوم ، وأين هو من المظنون ؟ ! فتدبر .
وظن التساوي ، مع علمه بكون الآخر أعلم بالأحكام الشرعية ، وعدم
اطلاعه بمدارك الأحكام وطرق استنباطها ، أو عدم مهارته فيها ، مع اعتقاد
مهارة الأعلم ، فيه ما فيه .
وعلى فرض حصوله من غير جهة مع أنه محال ، أو من جهة فاسدة - مثل
كون المفضول أعرف بالشعر أو القيافة وأمثال ذلك - فاعتباره شرعا أو عقلا فيه
ما فيه .
قوله : ولهذا قد ( 1 ) جوز إمامة المفضول [ للفاضل في الصلاة ] . . إلى آخره ( 2 ) .
لا يخفى ما فيه ، والفرق بينه وبين ما نحن فيه .
قوله : [ عدم الخلاف ] في عدم انعزاله [ بموت القاضي ] . . إلى آخره ( 3 ) .
الظاهر ترك لفظ العدم ، كما في " المسالك " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) لم ترد : ( قد ) في المصدر .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 21 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 30 ، وفيه : ( في انعزاله ) ، وهذه الحاشية وردت فقط في ب ،
ج دون بقية النسخ .
( 4 ) مسالك الأفهام : 2 / 287 .