تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 756

مساهمون:

ص٧٥٦
العلم . قلت : تحصيل الأقوى أو العلم حينئذ إن كان تحت وسعه وقصر ، فلا يجوز العمل على الضعيف ، كما هو الظاهر من طريقتهم والمقرر منهم في شرائط الاجتهاد ومقدماته . ومع ذلك لا خصوصية لذلك في إحضار العلماء ، إذ المحصل لهما أمور كثيرة ، بل ربما يحصل بعد إحضار العلماء ومشاورتهم ظن أضعف بالنسبة إلى الحاصل من أمور أخر . ومع ذلك كلامهم إنما هو في الإحضار حال الحكم ، ولا يكون ذلك إلا بعد طي جميع المقدمات والشرائط من ملاحظة المعارض وغير ذلك ، فتأمل !

كيفية الحكم

قوله : فإنا نجد أن التقييد ( 1 ) في زماننا هذا بين المسلمين قليل جدا ، وهو ظاهر ، وما يدل على عدم الخروج عن اليقين إلا بيقين آخر ( 2 ) . . إلى آخره ( 3 ) . وفي زماننا أقل وأقل ، بل لعله لا يوجد إلا في البلاد الكبيرة وفي غاية القلة ، فعلى اشتراط التفتيش حتى يثبت العدالة يندر ما يتحقق حكم ، وهو أيضا مفسدة ، كما سنشير إليه . فمقتضى ما ذكره ، ملاحظة القاضي أقل المفسدتين . ومن هذا يظهر وجه جمع آخر بين الأخبار ، وكذا بينها وبين غيرها لو لم
هامش
( 1 ) في ج ، ونسخة من المصدر : ( التقيد ) . ( 2 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 245 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 58 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 756 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني