يخفى ، لأنه كان يدري أن الإمام ( عليه السلام ) لا يخليه حتى يموت ، والله يعلم .
قوله : فلا يرد هذا التنزيل بالرد المذكور . نعم ، يمكن رده بأنه حينئذ يلزم
توريث الأولاد ، إلا ابني الأخ والأخت ( 1 ) والإنفاق عليهما ، بل يأخذه الحاكم
وينفق ، وعدم جواز الأخذ منهم بعد أن كفروا يجب حينئذ استعسار الأولاد ،
فتأمل . . إلى آخره ( 2 ) .
لا يخفى وضوح فساد هذا الرد ، إذ لا يلزم من عدم الدخول في الكافر
الممنوع من الإرث كونه وارثا مطلقا ، بل لعله يكون بالنحو الثابت من هذا الخبر
المعمول عند الأكثر ، مع ما فيه من المؤيدات التي عرفت ، مع أنه لعله صحيح ، ولا
يبعد صحته كما عرفت ، فلاحظ حال عبد الملك بن أعين من الرجال وما كتبنا
فيه ( 3 ) ، مضافا إلى ما فيه من الجوابر التي عرفت ، فتأمل !
الرق
قوله : ويمكن الاستدلال - أيضا - على عدم إرثه من غيره ( 4 ) بما تقدم في
صحيحة محمد بن مسلم [ التي ] في إسلام الوارث على ميراث ، " قلت : العبد يعتق
على ميراث ، فقال : هو بمنزلته " ( 5 ) ، وما في حسنته : " ومن أعتق على ميراث قبل
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( لا ابني الأخ والأخت ) .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 485 ، ولم ترد فيه : ( يجب حينئذ . . فتأمل ) وورد بدلها :
( وبالجملة ، إن التنزيل لا يصلح ما في هذه الرواية ) .
( 3 ) تعليقات على منهج المقال : 214 - 215 .
( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( من غيره أيضا ) .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 237 الحديث 758 ، وسائل الشيعة : 26 / 21 الحديث
32401 ، وفيه : ( قال ) بدلا من ( فقال ) .