عدم الوارث له ( عليه السلام ) . . إلى آخره ( 1 ) .
قوله ( عليه السلام ) : " انظروا هل تجدون له وارثا ؟ " ( 2 ) ظاهر في العموم ، وقول
القيد ( 3 ) لا يخصصه بلا تأمل ، لأنه من الاتفاقيات كما ذكره ، وظهور عدم التبرع
غير بعيد .
قوله : والظاهر أنه أحوط بالنسبة إلى حال العبد ، ولا شك أن الاكتفاء
بالقيمة السوقية أحوط بالنسبة إلى المالك . . إلى آخره ( 4 ) .
بل الظاهر عدم كونه أحوط بعد ما ظهر من حقية ما ذكره أولا ، مع أنه ربما
يؤدي إلى عدم الإعتاق ، لعدم وفاء المال بمهما أراد ، إلا أن يدخله في الإجحاف ،
فتأمل ! مع أنه كثيرا ما يتضرر بأنه يصير سائلا بالكف .
وبالجملة ، ما ذكر أولا متعين ، للأخبار المنجبرة بعمل الأصحاب ( 5 ) ، لأن
ظاهرهم ذلك ، والظهور يكفي في الأخبار وفي كلامهم .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 493 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 493 ، الكافي : 7 / 148 الحديث 8 ، من لا يحضره الفقيه :
4 / 246 الحديث 791 ، وسائل الشيعة : 26 / 52 الحديث 32474 .
( 3 ) في ج ، د : ( وقول القيل ) .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 498 .
( 5 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 26 / 49 الباب 20 من أبواب موانع الإرث .