أحكام المحرمات
قوله : " . . وإنما يكره أن يؤكل سوى الإنفحة مما في آنية المجوس وأهل
الكتاب ، لأنهم لا يتوقون الميتة والخمر " ( 1 ) ، وهي ضعيفة بإسماعيل بن مرار ،
وكأنه يونس بن عبد الرحمان ( 2 ) ، وفيها ما يخالف الظاهر من المذهب ، فتأمل ( 3 ) .
لا يخفى أن القميين قالوا : روايات يونس كلها مقبولة صحيحة ، سوى ما
رواه محمد بن عيسى عنه ( 4 ) ، وهذا ينادي بأن روايات إسماعيل بن مرار عنه
وروايات صالح بن السندي عنه كلها مقبولة صحيحة ، لأنهما يكثران الرواية عن
يونس غاية الإكثار ، بل رواياته ( 5 ) كلها مروية منهما ، ومن محمد بن عيسى إلا ما
شذ ، ومحمد بن عيسى - مع كونه ثقة - لم يرضوا برواياته ، ورضوا برواياتهما ، وأما
يونس فلا شك في كونه ابن عبد الرحمان .
قوله : ويدل ( 6 ) على حكم البيضة : فقط ضعيفة غياث بن إبراهيم ( 7 ) ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في بيضة خرجت من أست دجاجة ميتة ، قال : إن كانت
هامش
( 1 ) من رواية يونس : الكافي : 6 / 257 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 24 / 179 الحديث
30287 .
( 2 ) كذا ، وفي المصدر : ( وكأن يونس هو ابن عبد الرحمان ) .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 266 .
( 4 ) لاحظ ! رجال النجاشي : 333 ، منهج المقال : 313 .
( 5 ) في النسخ : ( بل روايات ) ، والصحيح ما أثبتناه .
( 6 ) كذا ، وفي المصدر : ( وتدل ) .
( 7 ) في المصدر : ( ضعيفة غياث بن إبراهيم به ) .