تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 718

مساهمون:

ص٧١٨
المعنى ( 1 ) ، فلاحظ . فالرواية صحيحة بلا شبهة ، مع أن الظاهر من " عدة الشيخ " أن الشيعة مجمعة على العمل بروايات غياث ومن ماثله عنده من العامة ( 2 ) . قوله : وما في رواية أبي حمزة الثمالي - الطويلة ( 3 ) - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " سأله قتادة البصري عن الجبن ، فقال ( عليه السلام ) : لا بأس به ، فقال : إنه ربما جعلت فيه إنفحة الميت ! قال ( عليه السلام ) : ليس بها بأس " ( 4 ) . . إلى آخره ( 5 ) . يظهر من هذه الرواية أن الإنفحة ليس فيها روح وحياة ، ولهذا استقصي . قوله : إذا كان الاشتباه في المحصور ، وللرواية ( 6 ) التي ينقلونها أنه قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال " ( 7 ) ، ولأنه يجب الاجتناب عن المحرم ، وما يحصل إلا باجتناب الكل . . إلى آخره ( 8 ) . هذه الأدلة منه إنما هي فيما إذا خلط ، أما لو كان قطعة واحدة من لحم لا يدري أنه ميتة أم مذكى ، فدليله أصالة عدم تحقق التذكية الشرعية ، لكن سيجئ الحديث الدال على الامتحان ( 9 ) .
هامش
( 1 ) تعليقات على منهج المقال : 356 . ( 2 ) لاحظ ! عدة الأصول : 1 / 380 . ( 3 ) لم ترد في المصدر : ( الطويلة ) . ( 4 ) الكافي : 6 / 256 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 24 / 179 الحديث 30286 ، ولفظ الحديث في مجمع الفائدة والبرهان مغاير لما في المصادر . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 268 ، مع اختلاف . ( 6 ) كذا ، وفي المصدر : ( في المحصورة ، للرواية ) . ( 7 ) عوالي اللآلي : 2 / 132 الحديث 358 و 3 / 466 الحديث 17 ، مستدرك الوسائل : 13 / 68 الحديث 14769 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 271 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 274 ، وسيشير إليه المحشي في الصفحة 719 - 720 .