اكتست ( 1 ) الجلد الغليظ فلا بأس بها " ( 2 ) ، وقيدها ( 3 ) ما في رواية زرارة المتقدمة
من عدم البأس بمطلق البيض ( 4 ) ، ويفيد ( 5 ) عدم أكلها بما إذا لم تكتس القشر
الأعلى . . إلى آخره ( 6 ) .
السند صحيح إلى غياث ، وهو ثقة عند " النجاشي " ( 7 ) ، وإن قال الشيخ :
إنه بتري ( 8 ) ، والظاهر أنه توهم ، وإلا فالروايات الصادرة عنه ، الصريحة في كون
الأئمة اثني عشر ، تسعة منهم من آل الحسين ( عليهم السلام ) تاسعهم قائمهم ، وأمثال هذه
الروايات عنه كثيرة ( 9 ) .
و " النجاشي " أضبط من الشيخ بلا شبهة ، مع أن " النجاشي " زاد على
توثيقه بأنه روى كتابه جماعة من الأصحاب ، مع أن الذي وجدنا أنه يروي عنه
ابن أبي عمير وصفوان ممن لا يروي إلا عن ثقة ، على ما نص عليه الشيخ في
" العدة " ( 10 ) ، ويروي غيرهما أيضا من المشايخ ، وقد حققنا في الرجال هذا
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( إن كانت كست البيضة ) ، وفي الكافي : ( إن كانت البيضة اكتست ) ،
وفي الوسائل ( إن كانت اكتست البيضة ) .
( 2 ) الكافي : 6 / 258 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 24 / 181 الحديث 30291 .
( 3 ) كذا ، وفي المصدر : ( وقيد بها ) .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 216 الحديث 1006 ، تهذيب الأحكام : 9 / 76 الحديث
324 ، وسائل الشيعة : 24 / 182 الحديث 30295 ، مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 222 .
( 5 ) كذا ، وفي المصدر : ( ويقيد ) .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 266 - 267 .
( 7 ) رجال النجاشي : 305 .
( 8 ) رجال الشيخ الطوسي : 132 .
( 9 ) لاحظ ! عيون أخبار الرضا : 1 / 60 الحديث 25 ، بحار الأنوار : 36 / 373 الحديث 2 .
( 10 ) عدة الأصول : 1 / 386 .