تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
به مذبوحا ، فتأمل ! قوله : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن قتل الستة : النحلة ، والنملة ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد ، والخطاف " ( 1 ) ، فيها دلالة على كراهة الستة ، ولعل فيه أن الأمر يكون بمعنى الجواز ، ويفهم أن المراد بالنهي عن القتل النهي عن الأكل ، حيث رمى به بعد أن كان مذبوحا ثم نقل النهي عن القتل ، فتأمل . . إلى آخره ( 2 ) . وظاهره التحريم - كما قال بعض الفقهاء به ( 3 ) - إلا أن ضعفه يمنع عن ثبوته . قوله : في " الكافي " أنه رفع إلى داود الرقي أو غيره ، وزاد في آخرها بعد قوله " نهى عن قتل الستة " منها : الخطاف ، وقال : " إن دورانه في السماء أسفا لما فعل بأهل بيت محمد ( عليهم السلام ) ، وتسبيحه قراءة * ( الحمد لله رب العالمين ) * ( 4 ) ، ألا ترونه يقول : * ( ولا الضالين ) * . . إلى آخره ( 5 ) . وورد أن " خرء الخطاف لا بأس به ، وهو فيما يحل أكله ( 6 ) ، لكن كره أكله ، لأنه استجار بك " ( 7 ) ، وفي آخر " لا تأكلوا القبرة ( 8 ) ولا تسبوها ، ولا تعطوها
هامش
( 1 ) قطعة من رواية الحسن بن داود الرقي : تهذيب الأحكام : 9 / 20 الحديث 78 ، وسائل الشيعة : 23 / 392 الحديث 29827 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 181 . ( 3 ) لاحظ ! مسالك الأفهام : 2 / 193 . ( 4 ) الفاتحة ( 1 ) : 2 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 182 ، الكافي : 6 / 223 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 23 / 392 الحديث 29826 . ( 6 ) كذا ، وفي المصدر : ( وهو مما يحل أكله ) . ( 7 ) وسائل الشيعة : 23 / 393 الحديث 29829 . ( 8 ) كذا ، وفي المصدر : ( القنبرة ) .