تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 663

مساهمون:

ص٦٦٣
اتصال السند ، وأنه مقبول الرواية البتة ، فهي كالصحيحة عندهم ، مع أنها منجبرة بفتاوي الأصحاب أيضا . قوله : ولا يجب السؤال ، بل ولا يستحب [ وإن كان البائع غير معتقد للحق ] . . إلى آخره ( 1 ) . يظهر من هذا أن البائع لا بد من أن يكون من المسلمين ، أو من المسلمين بحسب الظاهر ، وأنه لا يجوز الأخذ من الكافر ، كما أشرنا . قوله : ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح حتى تبرد الذبيحة . . إلى آخره ( 2 ) . الظاهر أنه ليس في هذه الصحيحة ( 3 ) قوله : " تبرد الذبيحة " . قوله : وما روى مسعدة بن صدقة ، قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن أكل الجراد ، فقال : لا بأس بأكله ، ثم قال : إنه نثرة من حوت البحر ( 4 ) ، ثم قال : إن عليا ( عليه السلام ) قال : إن الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكي " . . إلى آخره ( 5 ) . لعله تعليل لاتحاد حكمه مع حكم السمك ، فتأمل ! قوله : وأيضا قالوا : الوجهان ، فيما إذا خرج وحياته مستقرة ولكن الزمان لا يسع التذكية فيموت قبل أن يذكى ، الحل . . إلى آخره ( 6 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 125 ، الدروس الشرعية : 2 / 416 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 134 ، وفيه : ( " ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح " يعني حتى تبرد الذبيحة ) ، أي أن عبارة ( حتى تبرد الذبيحة ) لم ترد ضمن متن الرواية . ( 3 ) أي صحيحة محمد بن مسلم : الكافي : 6 / 233 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 24 / 29 الحديث 29904 . ( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( من حوت في البحر ) . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 149 ، الكافي : 6 / 221 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 24 / 87 الحديث 30069 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 153 - 154 .