اتصال السند ، وأنه مقبول الرواية البتة ، فهي كالصحيحة عندهم ، مع أنها منجبرة
بفتاوي الأصحاب أيضا .
قوله : ولا يجب السؤال ، بل ولا يستحب [ وإن كان البائع غير معتقد
للحق ] . . إلى آخره ( 1 ) .
يظهر من هذا أن البائع لا بد من أن يكون من المسلمين ، أو من المسلمين
بحسب الظاهر ، وأنه لا يجوز الأخذ من الكافر ، كما أشرنا .
قوله : ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح حتى تبرد الذبيحة . . إلى آخره ( 2 ) .
الظاهر أنه ليس في هذه الصحيحة ( 3 ) قوله : " تبرد الذبيحة " .
قوله : وما روى مسعدة بن صدقة ، قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن أكل
الجراد ، فقال : لا بأس بأكله ، ثم قال : إنه نثرة من حوت البحر ( 4 ) ، ثم قال : إن
عليا ( عليه السلام ) قال : إن الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكي " . . إلى آخره ( 5 ) .
لعله تعليل لاتحاد حكمه مع حكم السمك ، فتأمل !
قوله : وأيضا قالوا : الوجهان ، فيما إذا خرج وحياته مستقرة ولكن الزمان
لا يسع التذكية فيموت قبل أن يذكى ، الحل . . إلى آخره ( 6 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 125 ، الدروس الشرعية : 2 / 416 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 134 ، وفيه : ( " ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح " يعني حتى
تبرد الذبيحة ) ، أي أن عبارة ( حتى تبرد الذبيحة ) لم ترد ضمن متن الرواية .
( 3 ) أي صحيحة محمد بن مسلم : الكافي : 6 / 233 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 24 / 29
الحديث 29904 .
( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( من حوت في البحر ) .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 149 ، الكافي : 6 / 221 الحديث 1 ، وسائل الشيعة :
24 / 87 الحديث 30069 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 153 - 154 .