پرش به محتوای اصلی

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحه 665

پدیدآورندگان:

ص۶۶۵
في حال الاختيار قوله : قد توافق دليل العقل والنقل على إباحة أكل كل شئ خال عن الضرر [ وشربه ] ، وقد تبين دلالة العقل على أن الأشياء الخالية عن الضرر مباحة ، ما لم يرد ما يخرجه عن ذلك ، والآيات الشريفة في ذلك كثيرة أيضا ، مثل : * ( خلق لكم ما في الأرض جميعا ) * ( 1 ) ، و * ( كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ) * ( 2 ) . . إلى آخره ( 3 ) . لعل مراده من الضرر العلم بالضرر ، كما يظهر من باقي [ كلامه ] ، وأنه هو النافع ، لا ما فيه الضرر واقعا ، لاحتمال الضرر في كل واحد منها ، إلا ما علم عدم الضرر فيه ، وقلما يكون كذلك . قوله : ويؤيده حصر المحرمات ، مثل : * ( قل لا أجد ) * ( 4 ) الآية . نعم ، قد يحرم المحلل بأشياء أخر مثل الغصب ، ويحل المحرم بالاضطرار ( 5 ) ، وذلك غير
پاورقی
( 1 ) البقرة ( 2 ) : 29 . ( 2 ) البقرة ( 2 ) : 168 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 156 . ( 4 ) الأنعام ( 6 ) : 145 . ( 5 ) كذا ، وفي المصدر : ( للاضطرار ) .