في أركان الذبح
قوله : وأما الإجماع فقد تقدم ( 1 ) .
بل الظاهر أن التحريم كان شعار الشيعة يعرفون به ، كما أن التحليل شعار
العامة .
قوله : مثل موثقة سماعة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : " سألته عن ذبيحة
اليهودي والنصراني ، فقال : لا تقربها " . . إلى آخره ( 2 ) .
سماعة وإن قيل : إنه واقفي ( 3 ) ، إلا أن أهل الرجال قالوا : ثقة ثقة ( 4 ) ، وهو
ممن أجمعت ( 5 ) ، والنجاشي حكم بكونه من الباب ( 6 ) ، ولا يشك في عدم وقفه ،
لموته في زمان الكاظم ( عليه السلام ) ، ولروايته الروايات المنافية للوقف ، ولغير ذلك مما
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 71 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 73 ، الكافي : 6 / 239 الحديث 2 ، وسائل الشيعة :
24 / 55 الحديث 29975 .
( 3 ) رجال الطوسي : 351 الرقم 4 .
( 4 ) رجال العلامة الحلي : 228 الرقم 1 .
( 5 ) لاحظ ! عدة الأصول : 381 .
( 6 ) لم يرد هذا التعبير في رجال النجاشي : 193 ، ولكن ورد في جوابات أهل الموصل - للشيخ
المفيد - أن سماعة من الأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام . جوابات أهل
الموصل في العدد والرؤية : 25 .