تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
في أركان الذبح قوله : وأما الإجماع فقد تقدم ( 1 ) . بل الظاهر أن التحريم كان شعار الشيعة يعرفون به ، كما أن التحليل شعار العامة . قوله : مثل موثقة سماعة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : " سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني ، فقال : لا تقربها " . . إلى آخره ( 2 ) . سماعة وإن قيل : إنه واقفي ( 3 ) ، إلا أن أهل الرجال قالوا : ثقة ثقة ( 4 ) ، وهو ممن أجمعت ( 5 ) ، والنجاشي حكم بكونه من الباب ( 6 ) ، ولا يشك في عدم وقفه ، لموته في زمان الكاظم ( عليه السلام ) ، ولروايته الروايات المنافية للوقف ، ولغير ذلك مما
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 71 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 73 ، الكافي : 6 / 239 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 24 / 55 الحديث 29975 . ( 3 ) رجال الطوسي : 351 الرقم 4 . ( 4 ) رجال العلامة الحلي : 228 الرقم 1 . ( 5 ) لاحظ ! عدة الأصول : 381 . ( 6 ) لم يرد هذا التعبير في رجال النجاشي : 193 ، ولكن ورد في جوابات أهل الموصل - للشيخ المفيد - أن سماعة من الأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام . جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية : 25 .