هذا مما انفرد به الإمامية ( 1 ) ، والشيخ في " الخلاف " ادعى هذا الإجماع ( 2 ) ، بل
ادعى غير واحد الإجماع من الشيعة على الحرمة ( 3 ) ، فكيف يكون عدم الاشتراط
مذهب العامة ؟ !
وظهر مما ذكرناه أن المشهور المتداول في زمان الصادق ( عليه السلام ) ليس إلا مذهب
مالك ونظرائه ، فتعين حمل هذه الصحيحة ( 4 ) على التقية ، كما سنذكر .
في أحكام الاصطياد
قوله : لأنه مكلب . . إلى آخره ( 5 ) .
فيه إشارة إلى أن التعليم لا يجب أن يكون من مسلم .
قوله : لعل فيه إشارة إلى كون التعليم [ هو التسمية ] . . إلى آخره ( 6 ) .
ليس كذلك ، بل إشارة إلى أن المكلب فيه مأخوذ فيه المعلمية .
قوله : في رواية القاسم بن سليمان المتقدمة . . إلى آخره ( 7 ) .
ليس فيها شهادة عليه مطلقا .
قوله : وأيضا يحتمل كونه مع إصابة الآلة الصيد ، وظاهره عام ، ثم
هامش
( 1 ) لاحظ ! الانتصار : 185 .
( 2 ) الخلاف : 3 / 244 .
( 3 ) لاحظ ! مختلف الشيعة : 2 / 689 .
( 4 ) أي : صحيحة حكم بن حكيم آنفة الذكر .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 38 ، وهو من رواية سليمان بن خالد : وسائل الشيعة :
23 / 360 الحديث 29746 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 39 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 39 ، وسائل الشيعة : 23 / 357 الحديث 29738 .