تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
هذا مما انفرد به الإمامية ( 1 ) ، والشيخ في " الخلاف " ادعى هذا الإجماع ( 2 ) ، بل ادعى غير واحد الإجماع من الشيعة على الحرمة ( 3 ) ، فكيف يكون عدم الاشتراط مذهب العامة ؟ ! وظهر مما ذكرناه أن المشهور المتداول في زمان الصادق ( عليه السلام ) ليس إلا مذهب مالك ونظرائه ، فتعين حمل هذه الصحيحة ( 4 ) على التقية ، كما سنذكر .
في أحكام الاصطياد قوله : لأنه مكلب . . إلى آخره ( 5 ) . فيه إشارة إلى أن التعليم لا يجب أن يكون من مسلم . قوله : لعل فيه إشارة إلى كون التعليم [ هو التسمية ] . . إلى آخره ( 6 ) . ليس كذلك ، بل إشارة إلى أن المكلب فيه مأخوذ فيه المعلمية . قوله : في رواية القاسم بن سليمان المتقدمة . . إلى آخره ( 7 ) . ليس فيها شهادة عليه مطلقا . قوله : وأيضا يحتمل كونه مع إصابة الآلة الصيد ، وظاهره عام ، ثم
هامش
( 1 ) لاحظ ! الانتصار : 185 . ( 2 ) الخلاف : 3 / 244 . ( 3 ) لاحظ ! مختلف الشيعة : 2 / 689 . ( 4 ) أي : صحيحة حكم بن حكيم آنفة الذكر . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 38 ، وهو من رواية سليمان بن خالد : وسائل الشيعة : 23 / 360 الحديث 29746 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 39 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 39 ، وسائل الشيعة : 23 / 357 الحديث 29738 .