تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
في أسباب الضمان قوله : بل يمكن أن يقال : ظاهر ( بغير الحق ) ( 1 ) أيضا لم يشمل صورة الخطأ والنسيان مثل المذكور ، فإنه غير ممنوع شرعا . . إلى آخره ( 2 ) . لا يخفى ، أن المتبادر من قول : ( بغير الحق ) أنه بحسب الواقع ، لا في ظنه ، وكونه مأذونا شرعا في صورة الظن محل نظر ، بل غايته عدم المؤاخذة إن لم يكن في اعتماده على ظنه مقصرا ، بل العمومات الدالة على منع العمل بالظن ( 3 ) تقتضي المنع ، إلا أن يثبت عدم المنع . نعم ، إن ثبت الإذن شرعا في موضع ، فالأمر كما قال فيه خاصة ، فتأمل ! قوله : فإنه معلوم عدم استلزام الحفر للبئر ( 4 ) الإلقاء . . إلى آخره ( 5 ) . لعل المراد من الملزومية أن هذا الإتلاف الخاص مختص به ، لا يوجد بغيره ، فتأمل ! قوله : وكذا إلقاء الصبي أو المجنون العاجز من الفرار في مسبعة ، ويمكن أن
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 373 ، وفيه : ( بغير حق ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 492 . ( 3 ) لاحظ ! بحار الأنوار : 2 / 111 - 124 . ( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( الحفر للتردي ) . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 496 .