في أسباب الضمان
قوله : بل يمكن أن يقال : ظاهر ( بغير الحق ) ( 1 ) أيضا لم يشمل صورة الخطأ
والنسيان مثل المذكور ، فإنه غير ممنوع شرعا . . إلى آخره ( 2 ) .
لا يخفى ، أن المتبادر من قول : ( بغير الحق ) أنه بحسب الواقع ، لا في ظنه ،
وكونه مأذونا شرعا في صورة الظن محل نظر ، بل غايته عدم المؤاخذة إن لم يكن
في اعتماده على ظنه مقصرا ، بل العمومات الدالة على منع العمل بالظن ( 3 ) تقتضي
المنع ، إلا أن يثبت عدم المنع .
نعم ، إن ثبت الإذن شرعا في موضع ، فالأمر كما قال فيه خاصة ، فتأمل !
قوله : فإنه معلوم عدم استلزام الحفر للبئر ( 4 ) الإلقاء . . إلى آخره ( 5 ) .
لعل المراد من الملزومية أن هذا الإتلاف الخاص مختص به ، لا يوجد بغيره ،
فتأمل !
قوله : وكذا إلقاء الصبي أو المجنون العاجز من الفرار في مسبعة ، ويمكن أن
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 373 ، وفيه : ( بغير حق ) .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 492 .
( 3 ) لاحظ ! بحار الأنوار : 2 / 111 - 124 .
( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( الحفر للتردي ) .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 496 .