وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يقوم ما فيها ويؤكل ما يفسد ( 1 ) وليس له
بقاء ، فإن جاء طالبها أغرم له ( 2 ) الثمن " ( 3 ) . الحديث .
وسيجئ عن " الفقيه " فتواه بمضمون ما ذكر ، ومر صحيحة علي بن جعفر
عن أخيه ( عليه السلام ) ( 4 ) .
قوله : [ وليس بواضح دليل شدة الكراهة ] ، إذ يشكل إثبات حكم شرعي
بمثل ما تقدم . نعم ، لا شك أنه الأحوط لهما . . إلى آخره ( 5 ) .
لا يخفى أنهم يسامحون في أدلة نفس الكراهة ، فضلا عن شدتها مع ظهور
وجهها .
قوله : [ عدم الحكم بنجاسة ] ما يوجد مطروحا من الجلود مطلقا ، فتأمل ،
فكأنه ( 6 ) محمول على وجود القرائن . . إلى آخره ( 7 ) .
في المطلق تأمل ، بل ما يوجد في طريق المسلمين وبلادهم ، كما ذكرنا في
اللحم أيضا ، فتأمل !
قوله : في " التذكرة " بأنه إن كان ما وجد في هذه المواضع عليه أثر الإسلام
فهو لقطة ، وإلا فهو لواجده ( 8 ) ، ويريدون بأثر الإسلام [ اسم ] النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو أحد
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصادر : ( يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد ) .
( 2 ) كذا ، وفي المصادر : ( غرموا له ) .
( 3 ) الكافي : 6 / 297 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام 9 / 99 الحديث 432 ، وسائل الشيعة :
25 / 468 الحديث 32372 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 456 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 471 .
( 6 ) كذا ، وفي المصدر : ( وكأنه ) .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 475 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 265 .