تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨

العارية

قوله : قال في " شرح القواعد " : قيل عليه : إن كان قوله : ( وثمرته التبرع بالمنفعة ) [ جزء التعريف ] . . إلى آخره ( 1 ) . لا يخفى أن الاعتراض وارد على كل تقدير ، غاية ما في الباب أنه لا يرد على التعريف ، بل على قوله : ( وثمرته التبرع ) ، على تقدير الخروج عن التعريف . قوله : ويمكن أن يجاب بكونه جزءا ، ولا يرد ما ذكره ، لأن هذا الفرد من العارية [ مقتضاها التبرع ] . . إلى آخره ( 2 ) . لا يخفى أنه جزء كما يستفاد من اللغة والعرف ، والمعاملات يرجع فيها إليهما في معرفة الماهية ، لا الحكم الشرعي والشرائط الشرعية والموانع الشرعية . ويستفاد أيضا من تعريف " التذكرة " ( 3 ) وكلام الفقهاء ( 4 ) . إلا أن يقال : المراد من التبرع عدم العوض في العقد ، لا عدم الشرط أيضا ، فإن الشرط في العقد ليس بعوض ، بل هو بمنزلة العوض ، فتأمل ! قوله : ( وإنما جاء العوض من أمر زائد على العقد ، وهو الشرط ، فإنه عقد
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 347 ، جامع المقاصد : 6 / 57 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 347 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 209 . ( 4 ) لاحظ ! مفتاح الكرامة : 6 / 52 .