العارية
قوله : قال في " شرح القواعد " : قيل عليه : إن كان قوله : ( وثمرته التبرع
بالمنفعة ) [ جزء التعريف ] . . إلى آخره ( 1 ) .
لا يخفى أن الاعتراض وارد على كل تقدير ، غاية ما في الباب أنه لا يرد
على التعريف ، بل على قوله : ( وثمرته التبرع ) ، على تقدير الخروج عن التعريف .
قوله : ويمكن أن يجاب بكونه جزءا ، ولا يرد ما ذكره ، لأن هذا الفرد من
العارية [ مقتضاها التبرع ] . . إلى آخره ( 2 ) .
لا يخفى أنه جزء كما يستفاد من اللغة والعرف ، والمعاملات يرجع فيها
إليهما في معرفة الماهية ، لا الحكم الشرعي والشرائط الشرعية والموانع
الشرعية .
ويستفاد أيضا من تعريف " التذكرة " ( 3 ) وكلام الفقهاء ( 4 ) .
إلا أن يقال : المراد من التبرع عدم العوض في العقد ، لا عدم الشرط أيضا ،
فإن الشرط في العقد ليس بعوض ، بل هو بمنزلة العوض ، فتأمل !
قوله : ( وإنما جاء العوض من أمر زائد على العقد ، وهو الشرط ، فإنه عقد
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 347 ، جامع المقاصد : 6 / 57 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 347 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 209 .
( 4 ) لاحظ ! مفتاح الكرامة : 6 / 52 .