قوله : والعلم محل التأمل ، وأما لو أعاد بدل المضمون ولم يمازجه مزجا
يسلبه الامتياز . . إلى آخره ( 1 ) .
ربما يحكمون في مثل هذا حكم المشاع والممتزج ، من باب الصلح القهري ،
فإن الترجيح من غير مرجح شرعي محال أو فاسد ، فلا بد أن يصير النقص من
المجموع بالنسبة ، مع احتمال القرعة أيضا عند القائلين بالقرعة في أمثال ذلك .
وسيجئ التفصيل في كتاب القضاء .
قوله : وأنه لا خلاف ظاهرا عندنا ، وهو مؤيد لما قلنا أنه لو سهى ونسي
حفظ شئ - مثل النشر والتعريض للريح - لم يكن ضامنا . . إلى آخره ( 2 ) .
لم نجد مما ذكر نسبة الحكم إلى جميع الأصحاب حتى يظهر ما ذكره ، بل غاية
ما ظهر أنه رجح طرفا ونسبه إلى جماعة من الشافعية ، ونقل عن جماعة أخرى
منهم خلافه ( 3 ) .
قوله : فهو ليس بجيد على إطلاقه بالنسبة إلى ما قال . . إلى آخره ( 4 ) .
لعل نظره ( رحمه الله ) هنا إلى صورة عدم تلف الكيس وأنه لم يصر أمر سوى
الحرق ، فتأمل !
قوله : ولكن الضمان مع التأخير من غير تصرف . . إلى آخره ( 5 ) .
لا خصوصية للتصرف في التقصير ، وكون اليد عدوانا ، بل تأخير الإعلام
مع الإمكان تقصير بلا شبهة ، والشارع لا يرضى بهذا التقصير ، لأن إيصال الحق
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 333 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 333 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 199 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 333 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 340 .