الأجزاء به أصلا ، بخلاف الجزء المقطوع ، فتأمل جدا !
قوله : فلو تلف يأخذ منه تمام القيمة ، لا أن يقسط على المأذون وغيره ،
ولو ذكر هذه في العارية [ لكان أولى ] . . إلى آخره ( 1 ) .
فيه إشكال ، إذ يشكل تحقق مأذون في هذه الصورة ، إذ صاحبها ما أذن إلا
بنحو خاص ، ولم يتحقق النحو الخاص .
قوله : وقد مر فيه التأمل ، وأشار إلى الخلاف في " التذكرة " بقوله :
( فالأقوى الضمان لما فيه من الثياب والدراهم ) ( 2 ) . . إلى آخره ( 3 ) .
الظاهر أنه ليس محل التأمل ، لأنه خيانة عرفا ، فيده يد خائن ، ولم يرض
المالك بمثل هذه اليد .
قوله : وعدم تصرف وتقصير في الحفظ ، وغير ثابت كون هتك الحرز
موجبا للضمان ولا بد له من دليل ، فتأمل . . إلى آخره ( 4 ) .
الدليل ظاهر ، وهو عدم كونه أمينا وكونه خائنا ، وعدم كون يده يد أمانة ،
وعدم رضا صاحب المال بمثل هذا ، ولو كان يعلم من أول الأمر لما استنابه للحفظ
عرفا وعادة .
قوله : فتأمل ، وظاهره أن لا خلاف عندنا في عدم ضمان الباقي . . إلى
آخره ( 5 ) .
لم نجد الظهور ، مع أنه لا يخلو الحكم عن إشكال ، لما أشرنا غير مرة .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 331 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 198 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 331 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 331 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 332 .