تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
قوله : لما فيه من تضييع المال المنهي عنه ، وفيه منع ظاهر . . إلى آخره ( 1 ) . الظاهر أنه ورد في الأخبار النهي عن تضييع المال ( 2 ) - على ما هو في البال - والعقل أيضا حاكم ، مع أنه يوجب الخروج عن الرشد والدخول في السفاهة ، فتأمل . ولعل مراده ( رحمه الله ) من المكروه معناه اللغوي والعرفي ، لا الاصطلاحي . قوله : فالأقرب عدم الضمان ، وإن فتح القفل ( 3 ) وفض الختم من الكيس والصندوق ( 4 ) فالأقوى ضمان ما فيه ( 5 ) . . . إلى آخره ( 6 ) . مشكل ، لأن مثل هذا خيانة عرفا ، وأيضا يده في هذه الحالة يمكن أن تكون بغير إذن ، والمالك لو كان يعلم هذا لما كان يعطيه للحفظ ولما كان يرضى بأخذه وتصرفه عادة ، وكذا الكلام في أمثال ما ذكر ، فتدبر ! قوله : والظاهر التساوي في عدم الضمان ، لما مر . . إلى آخره ( 7 ) . بل الظاهر التساوي في الضمان ، لما عرفت . قوله : فالضمان حينئذ محل التأمل ، وسيجئ في مسألة أنه إذا أتلف المستودع من المودوعة جزءا متصلا . . إلى آخره ( 8 ) . لا يخفى أن الشركة عيب في الكل ، بحيث لا يترجح أحد الجزأين أو
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 318 . ( 2 ) لاحظ ! معاني الأخبار : 279 - 280 ، بحار الأنوار : 72 / 304 الحديث 4 . ( 3 ) كذا ، وفي المصدر : ( وإن كسر القفل ) . ( 4 ) لم ترد ( والصندوق ) في المصدر . ( 5 ) كذا ، وفي المصدر : ( فالأقوى الضمان لما فيه ) . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 327 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 328 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 330 .