قوله : لما فيه من تضييع المال المنهي عنه ، وفيه منع ظاهر . . إلى آخره ( 1 ) .
الظاهر أنه ورد في الأخبار النهي عن تضييع المال ( 2 ) - على ما هو في البال -
والعقل أيضا حاكم ، مع أنه يوجب الخروج عن الرشد والدخول في السفاهة ،
فتأمل .
ولعل مراده ( رحمه الله ) من المكروه معناه اللغوي والعرفي ، لا الاصطلاحي .
قوله : فالأقرب عدم الضمان ، وإن فتح القفل ( 3 ) وفض الختم من الكيس
والصندوق ( 4 ) فالأقوى ضمان ما فيه ( 5 ) . . . إلى آخره ( 6 ) .
مشكل ، لأن مثل هذا خيانة عرفا ، وأيضا يده في هذه الحالة يمكن أن
تكون بغير إذن ، والمالك لو كان يعلم هذا لما كان يعطيه للحفظ ولما كان يرضى
بأخذه وتصرفه عادة ، وكذا الكلام في أمثال ما ذكر ، فتدبر !
قوله : والظاهر التساوي في عدم الضمان ، لما مر . . إلى آخره ( 7 ) .
بل الظاهر التساوي في الضمان ، لما عرفت .
قوله : فالضمان حينئذ محل التأمل ، وسيجئ في مسألة أنه إذا أتلف
المستودع من المودوعة جزءا متصلا . . إلى آخره ( 8 ) .
لا يخفى أن الشركة عيب في الكل ، بحيث لا يترجح أحد الجزأين أو
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 318 .
( 2 ) لاحظ ! معاني الأخبار : 279 - 280 ، بحار الأنوار : 72 / 304 الحديث 4 .
( 3 ) كذا ، وفي المصدر : ( وإن كسر القفل ) .
( 4 ) لم ترد ( والصندوق ) في المصدر .
( 5 ) كذا ، وفي المصدر : ( فالأقوى الضمان لما فيه ) .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 327 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 328 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 330 .