تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
بأسرها متضادة ، فتأمل جدا ! قوله : والغياب أيضا ، إذا لم يوجد من يحفظه ، وهنا يمكنه الحفظ بنفسه ، بعدم السفر . . إلى آخره ( 1 ) . قد مر أن الحاكم وكيل الغياب ، وولي السفهاء وأمثالهم ، بدليل استدل الشارح به ، ومقتضاه أنه أولى بأنفس المؤمنين وأموالهم وأمثال ذلك ، أعم من أن يباشر بنفسه أو بالحكام من قبله ، وإن كان مثل قوله ( عليه السلام ) : " فإني قد جعلته عليكم حاكما " ( 2 ) بالعنوان الكلي ( 3 ) ، فلاحظ وتأمل ! وإذا كان وليا ووكيلا للغائب ، فمال الغائب يدفع إلى وكيله ، فلاحظ وتأمل ! قوله : على أنه قد يناقش في الأول في رجوع المودع إلى الثاني ، فتأمل . . إلى آخره ( 4 ) . لعله ليس بمكانه ، لعموم " على اليد ما أخذت " ( 5 ) ، وفتوى الأصحاب . قوله : مع إمكان الدفع إلى المالك أو الوكيل أو الحاكم أو الثقة ، بالترتيب المتقدم ، كأنه لا خلاف فيه . . إلى آخره ( 6 ) . أما مع إمكان الدفع ، فلا تأمل في جواز السفر وفي تعليله ، لأن الوديعة من
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 303 . ( 2 ) الكافي : 7 / 412 ضمن الحديث 5 ، الإحتجاج للطبرسي : 356 ، وسائل الشيعة : 27 / 136 ضمن الحديث 33416 . ( 3 ) راجع : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 160 - 161 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 310 ، وفيه : ( على أنه قد يناقش في الأول في الرجوع إلى الثاني مطلقا ، فتأمل ) . ( 5 ) مرت الإشارة إليه آنفا . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 310 .