وبقوله : ( فتأمل ) ( 1 ) إلى أنه لم يظهر منه دعوى الدوام ، بل لا تأمل في أن مراده ( رحمه الله )
في الجملة وفي بعض الصور ، ولذا قال : ( وربما تعذر ذلك ) ( 2 ) ، فتأمل !
قوله : فيضمن القابض مطلقا فرط أو لم يفرط ، فلا يخرج عن الضمان . . إلى
آخره ( 3 ) .
وذلك لأن كون المال في يد الصبي والمجنون في محل التضييع ، فيجب حفظه ،
كما لو أطار الريح ثوبا إلى بيته ، فيجب عليه إعلام الولي ورده عليه ، فلو لم يعلم
يصير ضامنا مطلقا ، أما مع الإعلام وعدم تقصير أصلا لا في الحفظ ولا في
الإعلام والرد ولا في الأخذ عن الصبي والمجنون ، فالحكم بالضمان مع عدم التفريط
مطلقا محل نظر ظاهر ، اللهم إلا أن تكون العبارة سقيمة .
قوله : والظاهر أنه لا ينبغي هنا الحكم بالضمان . . إلى آخره ( 4 ) .
في مبحث الحجر اختار ضمان السفيه ، بالعلة التي ذكرها هاهنا ( 5 ) ، وأجبنا
عنها هناك ( 6 ) ، فلاحظ !
قوله : وظاهر كلامهم عدم الوجوب . . إلى آخره ( 7 ) .
قد مر الكلام في مبحث المفلس ، وأن الظاهر أن الحق مع الأصحاب ( 8 ) ،
فلاحظ !
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 275 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 275 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 276 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 277 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 212 .
( 6 ) لاحظ ! الصفحة :
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 278 ، وفيه : ( وظاهر كلام البعض عدم الوجوب ) .
( 8 ) لاحظ ! الصفحتين :