تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
وبقوله : ( فتأمل ) ( 1 ) إلى أنه لم يظهر منه دعوى الدوام ، بل لا تأمل في أن مراده ( رحمه الله ) في الجملة وفي بعض الصور ، ولذا قال : ( وربما تعذر ذلك ) ( 2 ) ، فتأمل ! قوله : فيضمن القابض مطلقا فرط أو لم يفرط ، فلا يخرج عن الضمان . . إلى آخره ( 3 ) . وذلك لأن كون المال في يد الصبي والمجنون في محل التضييع ، فيجب حفظه ، كما لو أطار الريح ثوبا إلى بيته ، فيجب عليه إعلام الولي ورده عليه ، فلو لم يعلم يصير ضامنا مطلقا ، أما مع الإعلام وعدم تقصير أصلا لا في الحفظ ولا في الإعلام والرد ولا في الأخذ عن الصبي والمجنون ، فالحكم بالضمان مع عدم التفريط مطلقا محل نظر ظاهر ، اللهم إلا أن تكون العبارة سقيمة . قوله : والظاهر أنه لا ينبغي هنا الحكم بالضمان . . إلى آخره ( 4 ) . في مبحث الحجر اختار ضمان السفيه ، بالعلة التي ذكرها هاهنا ( 5 ) ، وأجبنا عنها هناك ( 6 ) ، فلاحظ ! قوله : وظاهر كلامهم عدم الوجوب . . إلى آخره ( 7 ) . قد مر الكلام في مبحث المفلس ، وأن الظاهر أن الحق مع الأصحاب ( 8 ) ، فلاحظ !
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 275 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 275 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 276 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 277 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 212 . ( 6 ) لاحظ ! الصفحة : ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 278 ، وفيه : ( وظاهر كلام البعض عدم الوجوب ) . ( 8 ) لاحظ ! الصفحتين :