تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
التنصيف ، لعدم ترجيح وعدم مرجح ، لا لأن العمل نماؤه وأجرته دائما مقابل ومساو لأجرة المال وربحه . وبالجملة ، لعل قياسه على المضاربة قياس مع الفارق ، فتأمل ، سيما بالنظر إلى ظواهر الأخبار ، فإن الظاهر من الأخبار الواردة في الشراكة كون الربح والخسران بالنسبة إلى رأس المال ( 1 ) ، ولا كذلك أخبار المضاربة ( 2 ) ، فلاحظ أخبارهما وتأمل جدا ! قوله : فالشرط هنا باطل ، لأنه بمنزلة أن يشترط كون تلف مال نفسه الخاص من غيره . . إلى آخره ( 3 ) . إن كان مقتضى الشراكة كون نسبة النفع والخسران إلى المال مطلقا - شرط أم لم يشرط أو شرط خلاف ذلك - فهو بعينه ما علل به كلام الشيخ من أن ( شرط صحة العقد . . إلى آخره ) ( 4 ) ، ولا وجه لمنع ذلك . وإن كان مقتضاها في صورة الإطلاق ذلك ، لا مطلقا ، فمع الشرط لا يلزم أن يكون تلف مال نفسه من غيره ، إذ لا يلزم كون التلف من ماله حينئذ حتى يلزم ذلك ، فتأمل ! سلمنا ، لكن معنى قوله : التلف على التساوي ، ضمان الشريك ما به التفاوت ، يعني يعطي الشريك عوضه من ماله ، فيجري فيه جميع ما ذكره بالنسبة إلى الربح ، فتأمل . قوله : لأنه ما قبض إلا لنفسه مال الغريم بغير إذن الشريك ، فتأمل . . إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 6 الحديث 24034 ، وغيره من أحاديث الباب . ( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 16 الحديثان 24050 و 24051 و 25 الحديث 24074 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 199 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 199 .