تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
دون مراهنة أو مقاولة ، فتأمل ! قوله : والآية الثانية ( 1 ) أبعد ، وهو ظاهر ( 2 ) . وجه الاستدلال بها إنما هو بتفسير القوة بالرمي ، والظاهر من إعداد هذه القوة هو تعلمه ، فيدل على إباحة هذا التعلم ، بل ورجحانه ووجوبه ، فيصح العقد الواقع عليه ، لعموم * ( أوفوا ) * ( 3 ) ، وعدم مانع ، بل ويمكن الاستدلال بإطلاق الإعداد ، لأن المتعارف والغالب كان تحققه بالعقد ، فتأمل ! قوله : والثاني ( 4 ) أيضا غير معلوم صحة سنده . . إلى آخره ( 5 ) . ضعف السند منجبر بعمل الأصحاب . قوله : [ ما لم يقل به الأصحاب ] من جواز القمار بالريش أي الطير ( 6 ) . وربما حمل الريش على ما هو في رؤوس السهام ، عادة وتعارفا ، فيكون المراد الإشارة إلى السهام . قوله : [ الإجماع المستند ] إلى ما تقدم ، والأصل . . إلى آخره ( 7 ) . الأصل يدل على عدم منع منه ، لا على الصحة . قوله : فالظاهر الجواز ، للأصل ، ويدل بعض الروايات ( 8 ) . . إلى آخره ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الأنفال ( 8 ) : 60 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 164 . ( 3 ) المائدة ( 5 ) : 1 . ( 4 ) أي الخبر المروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من لا يحضره الفقيه : 4 / 42 الحديث 136 ، وسائل الشيعة : 19 / 251 الحديث 24524 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 165 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 166 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 166 . ( 8 ) لاحظ ! أمالي الصدوق : 361 الحديث 7 من المجلس 68 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 168 .