دون مراهنة أو مقاولة ، فتأمل !
قوله : والآية الثانية ( 1 ) أبعد ، وهو ظاهر ( 2 ) .
وجه الاستدلال بها إنما هو بتفسير القوة بالرمي ، والظاهر من إعداد هذه
القوة هو تعلمه ، فيدل على إباحة هذا التعلم ، بل ورجحانه ووجوبه ، فيصح العقد
الواقع عليه ، لعموم * ( أوفوا ) * ( 3 ) ، وعدم مانع ، بل ويمكن الاستدلال بإطلاق
الإعداد ، لأن المتعارف والغالب كان تحققه بالعقد ، فتأمل !
قوله : والثاني ( 4 ) أيضا غير معلوم صحة سنده . . إلى آخره ( 5 ) .
ضعف السند منجبر بعمل الأصحاب .
قوله : [ ما لم يقل به الأصحاب ] من جواز القمار بالريش أي الطير ( 6 ) .
وربما حمل الريش على ما هو في رؤوس السهام ، عادة وتعارفا ، فيكون
المراد الإشارة إلى السهام .
قوله : [ الإجماع المستند ] إلى ما تقدم ، والأصل . . إلى آخره ( 7 ) .
الأصل يدل على عدم منع منه ، لا على الصحة .
قوله : فالظاهر الجواز ، للأصل ، ويدل بعض الروايات ( 8 ) . . إلى آخره ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الأنفال ( 8 ) : 60 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 164 .
( 3 ) المائدة ( 5 ) : 1 .
( 4 ) أي الخبر المروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من لا يحضره الفقيه : 4 / 42 الحديث 136 ، وسائل
الشيعة : 19 / 251 الحديث 24524 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 165 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 166 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 166 .
( 8 ) لاحظ ! أمالي الصدوق : 361 الحديث 7 من المجلس 68 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 168 .