تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
ومن هذا يتقوى قول ابن البراج ( 1 ) ، لكن المشهور لعله أقوى ، لما عرفت . قوله : ورواية الفضيل وأبي بردة غير صحيحة لكان واضحا ، ولكن قد عرفت غيرهما أيضا . . إلى آخره ( 2 ) . غيرها لا دخل لها في المقام ، ومجرد مناسبتها لا يكفي ، وإن أراد العموم فهو مؤيد للخبر المعارض المقاوم . قوله : ولأنه لا عموم في الصحيحة ( 3 ) ، والقول بأن لا قائل بالفرق غير واضح . . إلى آخره ( 4 ) . لا شبهة في الإطلاق ، وهو يرجع إلى العموم عند الفقهاء والشارح ، إلا أن يدعى أن المتداول أنهم كانوا يؤاجرون لطعامها ( 5 ) ، وإلا لم يكونوا يشترطون خصوص الطعام ، مع أن المتداول في الأجرة الذهب والفضة ، فتأمل ! قوله : إلا أنه ينبغي أولا تكليف المالك [ للمزارع ] . . إلى آخره ( 6 ) . في الإلزام بهذه الأمور نظر ، لمنافاتها لقوله ( عليه السلام ) : " الناس مسلطون " ( 7 ) وغيره ، إلا أن يقال : إنه للخروج عن الخلاف والاحتياط ، ولذا قال : ( ينبغي ) . قوله : وظاهره أن لا أرش عليه حينئذ مع احتماله . . إلى آخره ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المهذب لابن البراج : 2 / 10 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 103 . ( 3 ) كذا ، وفي المصدر : ( وأنه لا عموم للصحيحة ) ، والمقصود من الصحيحة : صحيحة الحلبي آنفة الذكر . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 103 . ( 5 ) في ب : ( لطعامهم ) . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 104 . ( 7 ) عوالي اللآلي : 3 / 208 الحديث 49 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 104 .