شئت نصفا ، وإن شئت ثلثا " ( 1 ) ، من تتمة مقول القول ، فكيف يناسب هذا كونه
قبول الصيغة وتتمة العقد ؟ !
وبالجملة ، لا شبهة في أنه ليس قبول الإيجاب وذكر صورة العقد ، بل هو
تقرير المقاولة بينهما ، وتصحيح المعاملة بأنها بأي نحو تقع ، فتأمل !
مع أن عدم البعد لا يصير دليلا ، بل لا بد من الدليل .
وكذا الكلام في رواية أبي الربيع ( 2 ) ، مع ضعفها عندهم ( 3 ) .
قوله : لصحيحة الحلبي المتقدمة ( 4 ) ، كما قال في " شرح الشرائع " ( 5 ) . . إلى
آخره ( 6 ) .
حكمه بالقوة من جهة صحة السند ووضوح الدلالة ، لأنها مطلقة ، فلا
يعارضها رواية الفضيل ( 7 ) ، وأبي بردة ( 8 ) ، لعدم المقاومة ، وهذه الطريقة مرضية
عند الشارح أيضا ، فلا وجه لقوله : ( لإمكان حملها . . إلى آخره ) ( 9 ) ، وكذا قوله :
هامش
( 1 ) من صحيحة عبد الله بن سنان : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 97 ، الكافي : 5 / 267
الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 19 / 41 الحديث 2411 .
( 2 ) مجمع الفائدة البرهان : 10 / 97 ، تهذيب الأحكام : 7 / 94 الحديث 857 ، وسائل
الشيعة : 19 / 43 الحديث 24116 .
( 3 ) أنظر ! مفتاح الكرامة : 7 / 299 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 100 ، تهذيب الأحكام : 7 / 195 الحديث 863 ، وسائل
الشيعة : 19 / 54 الحديث 24137 .
( 5 ) مسالك الأفهام : 1 / 232 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 101 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 101 ، الكافي : 5 / 265 الحديث 6 ، وسائل الشيعة :
19 / 55 الحديث 24139 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 101 ، تهذيب الأحكام : 7 / 209 الحديث 917 ، وسائل
الشيعة : 19 / 56 الحديث 24143 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 102 .