تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
شئت نصفا ، وإن شئت ثلثا " ( 1 ) ، من تتمة مقول القول ، فكيف يناسب هذا كونه قبول الصيغة وتتمة العقد ؟ ! وبالجملة ، لا شبهة في أنه ليس قبول الإيجاب وذكر صورة العقد ، بل هو تقرير المقاولة بينهما ، وتصحيح المعاملة بأنها بأي نحو تقع ، فتأمل ! مع أن عدم البعد لا يصير دليلا ، بل لا بد من الدليل . وكذا الكلام في رواية أبي الربيع ( 2 ) ، مع ضعفها عندهم ( 3 ) . قوله : لصحيحة الحلبي المتقدمة ( 4 ) ، كما قال في " شرح الشرائع " ( 5 ) . . إلى آخره ( 6 ) . حكمه بالقوة من جهة صحة السند ووضوح الدلالة ، لأنها مطلقة ، فلا يعارضها رواية الفضيل ( 7 ) ، وأبي بردة ( 8 ) ، لعدم المقاومة ، وهذه الطريقة مرضية عند الشارح أيضا ، فلا وجه لقوله : ( لإمكان حملها . . إلى آخره ) ( 9 ) ، وكذا قوله :
هامش
( 1 ) من صحيحة عبد الله بن سنان : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 97 ، الكافي : 5 / 267 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 19 / 41 الحديث 2411 . ( 2 ) مجمع الفائدة البرهان : 10 / 97 ، تهذيب الأحكام : 7 / 94 الحديث 857 ، وسائل الشيعة : 19 / 43 الحديث 24116 . ( 3 ) أنظر ! مفتاح الكرامة : 7 / 299 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 100 ، تهذيب الأحكام : 7 / 195 الحديث 863 ، وسائل الشيعة : 19 / 54 الحديث 24137 . ( 5 ) مسالك الأفهام : 1 / 232 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 101 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 101 ، الكافي : 5 / 265 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 19 / 55 الحديث 24139 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 101 ، تهذيب الأحكام : 7 / 209 الحديث 917 ، وسائل الشيعة : 19 / 56 الحديث 24143 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 102 .