فبالخيار يثبت ما بقي ، لا قدر الأرش ، فإنه كان ثابتا على كل حال ، فتأمل .
قوله : [ فلو علم ولم يطالب ] يحتمل السقوط . . إلى آخره ( 1 ) .
بعيد ، إذ بمجرد عدم المطالبة كيف يسقط الحق الثابت ؟ !
قوله : فلا تهمة ، وأما التهمة بأن يكون ضامنا بغير إذنه . . إلى آخره ( 2 ) .
فيه تأمل ، إذ ربما وقع بينهما مواطأة في هذا المعنى ، لأن الضامن كلما يعطي
يأخذ من المضمون عنه ، وما لا يعطي لا يأخذ عادة .
إلا أن يقال : هذا القدر لا يكفي للتهمة ، لأن المضمون عنه برأت ذمته عن
المستحق مطلقا بظاهر الشرع ، واشتغل ذمته للضامن مطلقا كذلك ، وعدم النفع في
ظاهر الشرع يكفي لعدم التهمة ، وإمكان المواطأة لو كان تهمة لكان في جميع
الشهود ، فتأمل .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 303 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 303 .