في أسباب الحجر
قوله : [ وأما عن جميع التصرفات ] ، فالظاهر أنه لا دليل عليه . . إلى
آخره ( 1 ) .
هذا يخالف ما سيذكر من عموم المنع بالكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 ) ، بل
الإجماع .
قوله : ويؤيده عموم أدلة الوصية ( 4 ) ، فيخصص بها ما يدل على عدم جواز
تصرف الغلام . . إلى آخره ( 5 ) .
لا يخلو من تأمل ، فإن العامين إذا تعارضا من وجه فلا بد - للحكم
بتخصيص أحدهما بالآخر - من مرجح ومؤيد ، والتأييد بالصحيحة ( 6 ) يوجب
الدور ، فتأمل .
قوله : بموسى بن بكر . . إلى آخره ( 7 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 182 .
( 2 ) النساء ( 4 ) : 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 409 الباب 1 و 2 من أبواب كتاب الحجر .
( 4 ) وسائل الشيعة : 19 / 257 الباب 1 من أبواب كتاب الوصايا .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 184 .
( 6 ) أي صحيحة محمد بن مسلم : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 184 ، من لا يحضره الفقيه :
4 / 146 الحديث 504 ، وسائل الشيعة : 19 / 360 الحديث 24761 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 184 ، وفيه ( لموسى بن بكر ) .