تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
في أسباب الحجر قوله : [ وأما عن جميع التصرفات ] ، فالظاهر أنه لا دليل عليه . . إلى آخره ( 1 ) . هذا يخالف ما سيذكر من عموم المنع بالكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 ) ، بل الإجماع . قوله : ويؤيده عموم أدلة الوصية ( 4 ) ، فيخصص بها ما يدل على عدم جواز تصرف الغلام . . إلى آخره ( 5 ) . لا يخلو من تأمل ، فإن العامين إذا تعارضا من وجه فلا بد - للحكم بتخصيص أحدهما بالآخر - من مرجح ومؤيد ، والتأييد بالصحيحة ( 6 ) يوجب الدور ، فتأمل . قوله : بموسى بن بكر . . إلى آخره ( 7 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 182 . ( 2 ) النساء ( 4 ) : 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 409 الباب 1 و 2 من أبواب كتاب الحجر . ( 4 ) وسائل الشيعة : 19 / 257 الباب 1 من أبواب كتاب الوصايا . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 184 . ( 6 ) أي صحيحة محمد بن مسلم : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 184 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 146 الحديث 504 ، وسائل الشيعة : 19 / 360 الحديث 24761 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 184 ، وفيه ( لموسى بن بكر ) .