الآخذ مثل ما قال في المأخوذ للمساومة والمقبوض بالبيع الفاسد وغيرهما ( 1 ) .
قوله : [ ويمكن أن يعتذر بأن الكلام ] مع عدم الإسقاط . . إلى آخره ( 2 ) .
مع أن الراهن أقر بأن عنده رهن المرتهن ، و " إقرار العقلاء على أنفسهم
جائز " ( 3 ) ، فلا يمكنه التصرف فيه إلا بعد أداء حق المرتهن ، والمرتهن ما أسقط ، لما
ذكره الشارح ، فتأمل .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 192 - 193 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 180 .
( 3 ) عوالي اللآلي : 2 / 257 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 23 / 184 الحديث 29342 .