وأيضا ، رواية السكوني موافقة لما ذكره الشارح من القاعدة وظواهر
بعض الأخبار المقبولة المسلمة ، أو الصحيحة ، أو المعتبرة ( 1 ) ، فتدبر .
قوله : حمل الأولى ( 2 ) مع عدم الصحة على الكراهة . . إلى آخره ( 3 ) .
والحلبي منع بعد الثلاثة أيام ( 4 ) ، ولعل دليله أن الخاص مقدم ، والمطلق
مقيد .
قوله : وقد مر أن المراد مع الاشتراط ، وعليه يحمل الأخبار المطلقة . . إلى
آخره ( 5 ) .
يظهر من هذا أنه ( رحمه الله ) قائل بحرمة النفع المشروط في القرض إذا كان نفع
المعاملة المحاباتية ، والظاهر منه عدم الخلاف فيها ، إذ لو كان خلاف لتعرض إليه
ولم يحكم بها جزما من دون اعتناء إلى مخالفة الفقهاء أصلا ، إذ ليس طريقته
هكذا ، بل تعرض في هذه الفروع إلى أحكام غريبة وخلافات غير مهمة ، ومع
ذلك لم يتعرض في المقام أصلا ، فظهر أنه ( رحمه الله ) مشارك مع غيره ممن دل كلامه على
عدم الخلاف ، وقد مر في صدر الباب ( 6 ) ، فلاحظ ! .
قوله : مثل ما في صحيحة يعقوب بن شعيب الثقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . .
إلى آخره ( 7 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 344 الحديث 23811 .
( 2 ) أي رواية سماعة : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 109 ، وسائل الشيعة : 18 / 351 الحديث
23828 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 109 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 331 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 110 .
( 6 ) راجع الصفحة : 311 من هذا الكتاب .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 110 ، وسائل الشيعة : 18 / 356 الحديث 23838 .