تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
وأيضا ، رواية السكوني موافقة لما ذكره الشارح من القاعدة وظواهر بعض الأخبار المقبولة المسلمة ، أو الصحيحة ، أو المعتبرة ( 1 ) ، فتدبر . قوله : حمل الأولى ( 2 ) مع عدم الصحة على الكراهة . . إلى آخره ( 3 ) . والحلبي منع بعد الثلاثة أيام ( 4 ) ، ولعل دليله أن الخاص مقدم ، والمطلق مقيد . قوله : وقد مر أن المراد مع الاشتراط ، وعليه يحمل الأخبار المطلقة . . إلى آخره ( 5 ) . يظهر من هذا أنه ( رحمه الله ) قائل بحرمة النفع المشروط في القرض إذا كان نفع المعاملة المحاباتية ، والظاهر منه عدم الخلاف فيها ، إذ لو كان خلاف لتعرض إليه ولم يحكم بها جزما من دون اعتناء إلى مخالفة الفقهاء أصلا ، إذ ليس طريقته هكذا ، بل تعرض في هذه الفروع إلى أحكام غريبة وخلافات غير مهمة ، ومع ذلك لم يتعرض في المقام أصلا ، فظهر أنه ( رحمه الله ) مشارك مع غيره ممن دل كلامه على عدم الخلاف ، وقد مر في صدر الباب ( 6 ) ، فلاحظ ! . قوله : مثل ما في صحيحة يعقوب بن شعيب الثقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . . إلى آخره ( 7 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 344 الحديث 23811 . ( 2 ) أي رواية سماعة : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 109 ، وسائل الشيعة : 18 / 351 الحديث 23828 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 109 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 331 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 110 . ( 6 ) راجع الصفحة : 311 من هذا الكتاب . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 110 ، وسائل الشيعة : 18 / 356 الحديث 23838 .