مع أنه ورد في أخبار كثيرة أن ما خالف الكتاب زخرف ( 1 ) ، و " اضربوه
على الحائط " ( 2 ) . . وغير ذلك .
وأيضا ، ورد أنه " إذا ورد خبر فاعرضوه على سائر أحكامنا ، فإن لم
يوافقها فلا تعملوا به " ( 3 ) .
وأيضا ، ورد الأمر بترك الشاذ ( 4 ) ، فلعلها من الشاذ ، فتأمل .
وأيضا ، حال الحياة لا شك في عدم الحلول ، فهو مستصحب حتى يثبت
خلافه .
ولما ذكره الشارح دخل أيضا في الضعف ، وجميع ما ذكر ، وإن ورد في
صورة العكس - إلا حكاية الاشتهار ، فإنها بالعكس - إلا أن الإجماع كاف
للحكم .
مع أن العصابة اتفقوا على العمل برواية السكوني ، كما ذكره في " العدة " ( 5 )
وفي خصوص قد عرفت الاشتهار ، بل الاتفاق بين القدماء والمتأخرين ، مضافا
إلى صراحة الدلالة ، وضعف الدلالة في هذه الرواية ( 6 ) ، لأن اللام ليست نصا في
الملكية ، لاحتمال كونها للانتفاع والاختصاص في مثل السكنى والعمرى والحبس
والعارية وأمثالها ، فتأمل .
هامش
( 1 ) إشارة إلى ما ورد في : الكافي : 1 / 69 الحديثان 3 و 4 ، وسائل الشيعة : 27 / 110
الحديثان 33345 و 33347 .
( 2 ) التبيان في تفسير القرآن : 1 / 5 ، مع اختلاف يسير .
( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 123 الحديث 33381 ، مع اختلاف يسير .
( 4 ) الكافي : 1 / 67 الحديث 10 ، بحار الأنوار : 2 / 245 الحديث 57 ، وسائل الشيعة :
27 / 106 الحديث 33334 .
( 5 ) عدة الأصول : 1 / 380 .
( 6 ) أي : رواية أبي بصير آنفة الذكر .