الحمل على الكراهة ، لما عرفت من الحاشية السابقة .
قوله : ويكون فعله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وفعلهما ( عليهما السلام ) [ مستثنى ، أو لرفع الحرمة والشدة ] ( 1 ) .
الظاهر أنهم ( عليهم السلام ) ما كانوا يتدينون إلا لداع يقابل الكراهة ويجبرها ، فعلى
هذا يكون غيرهم أيضا كذلك ، فتأمل .
قوله : بل بالعلة والرواية ، فتأمل ( 2 ) .
فيه ما عرفت ، فلاحظ .
شرط النفع
قوله : الظاهر أن تحريم شرط النفع في القرض عينا إجماعي بين المسلمين . .
إلى آخره ( 3 ) .
أقول : لكن وقع النزاع في مقامات :
الأول : ما أشار إليه من حكاية الصحيح عوض المكسر .
الثاني : أنه هل الحرام مطلق ما هو منفعة - أعم من أن يكون زيادة في
المال ، إما في قدره مثل : أن يكون العشرة اثني عشر ، أو في وصف مثل : الصحيح
عوض المكسر أو الجيد عوض الردئ ، أو يزيد على القدر منفعة مالية ، مثل :
سكنى بيت وخدمة عبد وعمل حر وأمثال ذلك مما هو مالية وبإزائه عوض مالي ،
أو يكون زيادة غير مالية أيضا مثل : البيع بثمن المثل والإجارة بأجرة المثل
والنكاح بمهر المثل والقرض والرهن بدين آخر - إذ بذلك الدين إجماعي
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 54 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 55 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 60 .