تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
الحمل على الكراهة ، لما عرفت من الحاشية السابقة . قوله : ويكون فعله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وفعلهما ( عليهما السلام ) [ مستثنى ، أو لرفع الحرمة والشدة ] ( 1 ) . الظاهر أنهم ( عليهم السلام ) ما كانوا يتدينون إلا لداع يقابل الكراهة ويجبرها ، فعلى هذا يكون غيرهم أيضا كذلك ، فتأمل . قوله : بل بالعلة والرواية ، فتأمل ( 2 ) . فيه ما عرفت ، فلاحظ .

شرط النفع

قوله : الظاهر أن تحريم شرط النفع في القرض عينا إجماعي بين المسلمين . . إلى آخره ( 3 ) . أقول : لكن وقع النزاع في مقامات : الأول : ما أشار إليه من حكاية الصحيح عوض المكسر . الثاني : أنه هل الحرام مطلق ما هو منفعة - أعم من أن يكون زيادة في المال ، إما في قدره مثل : أن يكون العشرة اثني عشر ، أو في وصف مثل : الصحيح عوض المكسر أو الجيد عوض الردئ ، أو يزيد على القدر منفعة مالية ، مثل : سكنى بيت وخدمة عبد وعمل حر وأمثال ذلك مما هو مالية وبإزائه عوض مالي ، أو يكون زيادة غير مالية أيضا مثل : البيع بثمن المثل والإجارة بأجرة المثل والنكاح بمهر المثل والقرض والرهن بدين آخر - إذ بذلك الدين إجماعي
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 54 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 55 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 60 .