كراهة الاستدانة
قوله : وآية الرهن ( 1 ) ، وأدلة جواز السلف ( 2 ) والنسيئة ( 3 ) [ دليل الجواز ] . .
إلى آخره ( 4 ) .
لا يخفى أنه " لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه " ، كما ورد
عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 5 ) ، ووقع عليه الإجماع ، ودل عليه العقل ، فالموافق للقاعدة مراعاة
حال المقرض إلا أن يدل من الخارج دليل ، فإذا رضي المقرض بالقرض مع علمه
بحالة المقترض يحل القرض ، وإن لم يتمكن من الأداء مطلقا ، لأن الصاحب سلطه
على إتلاف ماله مع علمه بحاله وإن صرح بأنه يكون على ذمتك ، إذ معناه حينئذ
أنه إن اتفق - بعنوان الفرض البعيد النادر - أنك تمكنت من الأداء أد وإلا فليس
عليك شئ ، أو أنه يحسبه زكاة ماله ، أو غير ذلك من وجوه البر ، أو زكاة مال
الغير ، أو يأخذ من الغير ، وأمثال ذلك .
واحتمال أن يكون مراده أنه إن اتفق الأداء أو الاستيفاء وإلا فأنت مؤاخذ ،
هامش
( 1 ) البقرة ( 2 ) : 283 .
( 2 ) راجع ! وسائل الشيعة : 18 / 283 أبواب السلف .
( 3 ) راجع ! وسائل الشيعة : 18 / 15 الباب 1 من أبواب العقود .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 52 .
( 5 ) عوالي اللآلي : 1 / 222 الحديث 98 و 2 / 240 الحديث 6 و 3 / 473 الحديث 3 ، مع
اختلاف يسير .