المشهور المعتبر عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " ( 1 ) ، وما
وافقه من الأخبار الخاصة عن الأئمة ( عليهم السلام ) ، مثل : صحيحة ابن مسلم " إذا اختلف
الشيئان فلا بأس مثلين بمثل " ( 2 ) ، وكذا صحيحة الحلبي ( 3 ) ، ورواية منصور بن
حازم ( 4 ) ، وصحيحة ابن مسلم الأخيرة ( 5 ) ، والتعليل الوارد في منع التفاضل في بيع
الحنطة بالشعير بأنه من الحنطة ( 6 ) ، وغير ذلك ( 7 ) .
مع تعاضد هذه بالعمومات والأصل والأخبار الواردة في السلف ( 8 )
والأخبار الواردة في النسيئة ( 9 ) .
قوله : ولقوله ( عليه السلام ) : " كره ذلك " . . إلى آخره ( 10 ) .
فيه ، أنه ورد أن عليا ( عليه السلام ) ما كان يكره الحلال ( 11 ) .
قوله : قال في " الاستبصار " : ولأجل أنه مكروه ، قال : لا يصلح . . إلى
آخره ( 12 ) .
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي : 3 / 221 الحديث 86 ، مستدرك الوسائل : 13 / 341 الحديث 15547 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 460 ، وسائل الشيعة : 18 / 144 الحديث 23343 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 7 / 93 الحديث 396 ، وسائل الشيعة : 18 / 145 الحديث 23344 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 7 / 119 الحديث 517 ، وسائل الشيعة : 18 / 153 الحديث
23367 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : 7 / 95 الحديث 404 ، وسائل الشيعة : 18 / 144 الحديث 23343 .
( 6 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 137 الحديث 23326 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 18 / 178 الباب 6 من أبواب الصرف .
( 8 ) وسائل الشيعة : 18 / 301 الحديثان 23716 و 23717 وغيرهما .
( 9 ) وسائل الشيعة : 18 / 54 الباب 9 من أبواب أحكام العقود .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 462 ، وهو من رواية محمد بن مسلم : وسائل الشيعة :
18 / 154 الحديث 23371 .
( 11 ) الكافي : 5 / 188 الحديث 7 ، وسائل الشيعة 18 / 151 الحديث 23361 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 462 ، الاستبصار : 3 / 79 ذيل الحديث 265 .