تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
نعم ، حدث الآن - عند بعض من لا تأمل له - حيلة هي بعينها فرد من الربا المنهي عنه بلا تأمل ، كما حققته في رسالتي في " الحيل الربوية " ( 1 ) ، وإن كان الأولى التجنب عن جميع الحيل ، كما سيجئ . قوله : فإنه حسين ( 2 ) بن عبيد الله . . إلى آخره ( 3 ) . بل هو أحمد ابنه ، كما حققناه ( 4 ) . قوله : وكأنه لذلك [ ما ظهر الخلاف في القرض ] . . إلى آخره ( 5 ) . فيه تأمل ظاهر ، لأن منفعة القرض حرام قطعا ، سواء قلنا بأنها ربا أم لا ، كما سيجئ ، لا لأنه ربا ، فتأمل . قوله : [ فإن حمل الربا في الآية على البيع فقط ] لم يحسن ، بخروجهما ( 6 ) مع التحريم . . إلى آخره ( 7 ) . أي خروجهما عن البيع مع حكمه بتحريمهما ، ويبعد حمل الربا في الآية على خصوص البيع وخصوصهما فقط ، فتأمل . قوله : [ والدابة بالدابتين يدا بيد ] ليس به بأس ، ويمكن أن يقال [ : لا دلالة فيها ] . . إلى آخره ( 8 ) . لا يخفى أن البأس في أمثال المقام ظاهر في المنع ، وكذا لا يصلح مع أن الصلاح في مقابل الفساد ، إلا أن يقال : ظهورهما ليس بأقوى من ظهور الخبر
هامش
( 1 ) لاحظ ! " الحيل الربوية " المعروفة ب‍ " القرض بشرط المعاملة المحاباتية " ، مخطوط . ( 2 ) كذا ، وفي المصدر : ( الحسين ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 455 . ( 4 ) لاحظ ! تعليقات على منهج المقال : 35 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 455 . ( 6 ) كذا ، وفي المصدر : ( لخروجهما ) . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 457 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 462 .