نعم ، حدث الآن - عند بعض من لا تأمل له - حيلة هي بعينها فرد من الربا
المنهي عنه بلا تأمل ، كما حققته في رسالتي في " الحيل الربوية " ( 1 ) ، وإن كان
الأولى التجنب عن جميع الحيل ، كما سيجئ .
قوله : فإنه حسين ( 2 ) بن عبيد الله . . إلى آخره ( 3 ) .
بل هو أحمد ابنه ، كما حققناه ( 4 ) .
قوله : وكأنه لذلك [ ما ظهر الخلاف في القرض ] . . إلى آخره ( 5 ) .
فيه تأمل ظاهر ، لأن منفعة القرض حرام قطعا ، سواء قلنا بأنها ربا أم لا ،
كما سيجئ ، لا لأنه ربا ، فتأمل .
قوله : [ فإن حمل الربا في الآية على البيع فقط ] لم يحسن ، بخروجهما ( 6 ) مع
التحريم . . إلى آخره ( 7 ) .
أي خروجهما عن البيع مع حكمه بتحريمهما ، ويبعد حمل الربا في الآية على
خصوص البيع وخصوصهما فقط ، فتأمل .
قوله : [ والدابة بالدابتين يدا بيد ] ليس به بأس ، ويمكن أن يقال [ : لا
دلالة فيها ] . . إلى آخره ( 8 ) .
لا يخفى أن البأس في أمثال المقام ظاهر في المنع ، وكذا لا يصلح مع أن
الصلاح في مقابل الفساد ، إلا أن يقال : ظهورهما ليس بأقوى من ظهور الخبر
هامش
( 1 ) لاحظ ! " الحيل الربوية " المعروفة ب " القرض بشرط المعاملة المحاباتية " ، مخطوط .
( 2 ) كذا ، وفي المصدر : ( الحسين ) .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 455 .
( 4 ) لاحظ ! تعليقات على منهج المقال : 35 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 455 .
( 6 ) كذا ، وفي المصدر : ( لخروجهما ) .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 457 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 462 .