تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
المانع ليس إلا في هذه العبارة في هذا المقام ويوضح ويكرر ويؤكد ، لأنه * ( رحمة للعالمين ) * ( 1 ) ، * ( عزيز عليه ما عنتم ) * ( 2 ) الآية . ولو كان فعل لاشتهر اشتهار الشمس ، وكان المطيعون للرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) لم يرفعوا اليد عن الربا ، بل كانوا يقيمون على العادة السابقة والطريقة المرغوبة عند المكتسبين من الكسب في غاية السهولة ومن دون تعب أصلا مع تمام الوثوق ببقاء رأس المال ، وكانوا يقتصرون على ترك العبارة ، وكانت الطريقة كذلك في الأعصار والأمصار ، ويشتهر اشتهار الشمس في وسط النهار ، لا أن يكون الأمر بخلاف ذلك ، بأن يكون جميع المسلمين من القدماء والمتأخرين من علماء الشيعة والسنة يقول بخلاف ذلك . ولم يبق سوى العلامة ولم يشاركه أحد أصلا ، حتى هو ( رحمه الله ) في سائر المواضع مضطرب متردد ( 3 ) ، بل ربما يظهر المنع ، بل قويا . بل متأمل حال المسلمين في الربا يقطع بأن الممنوع منه عندهم هو أخذ الزيادة معاملة ومشارطة في القرض وغيره ، لا خصوص عبارة ( بعت واشتريت ) ، بل عند اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الملل في غاية الوضوح أن الممنوع منه في الإسلام هو الزيادة لا العبارة . هذا كله ، مع ما يظهر من الأخبار الكثيرة غاية الكثرة ، بل الإطلاقات المتواترة ، فلاحظ وتأمل جدا ! وما ذكرنا يشمل الحيل التي تكون من هذا القبيل بأن يقرض - مثلا -
هامش
( 1 ) الأنبياء ( 21 ) : 107 . ( 2 ) التوبة ( 9 ) : 128 . ( 3 ) قواعد الأحكام : 1 / 184 و 204 ، ولزيادة الاطلاع راجع ! مفتاح الكرامة : 4 / 502 - 503 ، مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 458 - 459 .