تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
لكن بالتصرف يكون له الأرش ، لرواية يونس ( 1 ) ، وعموم " لا ضرر ولا ضرار " ( 2 ) إذا كان تصرفه جهلا بالنقص ، فتأمل . قوله : وعدم الشعر على العانة . . إلى آخره ( 3 ) . في كونه سببا للزيادة المالية تأمل . قوله : ويمكن أن يقال المراد [ كون ذلك موجبا بالنسبة إلى التجار ] . . إلى آخره ( 4 ) . قد عرفت مما ذكرناه أنه لا حاجة إلى ما ذكره الشارح ، بل ولا يتمشى ثم . قوله : لأن فقد الشرط موجب لفقد المشروط ، وهو صحة العقد ، ولكن ذكروا [ أن الشرط للزوم لا للصحة ] ( 5 ) . لا يخفى أن الشرط بمنزلة جزء المبيع ، فليس فقده فقد كل المبيع حتى يلزم عدم الصحة كما أشرنا إليه مرارا ، وقد عرفت في الحاشية السابقة وستعرف أيضا . قوله : وإلا يلزم الدور في الشروط ( 6 ) ، فلو قصد ذلك فلا بأس . . إلى آخره ( 7 ) . قد عرفت أن الدور لا يلزم إلا في صورة خاصة . وعرفت أيضا أن الشرط شرط الصحة لا اللزوم ، على ما هو مقتضى إرادة المتعاقدين ، والأدلة الشرعية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 108 الحديث 23257 . ( 2 ) عوالي اللآلي : 1 / 220 الحديث 93 ، وسائل الشيعة : 25 / 427 الباب 12 من كتاب إحياء الموات . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 423 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 423 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 425 . ( 6 ) كذا ، وفي المصدر : ( في بعض الصور ) . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 425 .