تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
قوله : والبائع ( 1 ) غير مقصر ، والقاعدة تقتضي كونه من ماله . . إلى آخره ( 2 ) . لا يخفى أنه يكفي للخروج عن القاعدة الخبر المنجبر بعمل الأصحاب ، بل الإجماع على الظاهر ، لعدم وجدان المخالف ، وأما الدليل على كون ذلك فسخا ظاهر قوله ( عليه السلام ) " من مال بائعه " ( 3 ) ، فإن المال التالف ظاهر في كونه مالا للبائع وتالفا منه ، فيظهر منه الفسخ ، ولو لم ينفسخ لكان التالف هو مال المشتري ، وكان عليه أن يقول : على البائع عوض مال المشتري ، لا أن يقول : التالف من مال البائع . ومر عن الشارح أن رواية عقبة مقبولة عند الأصحاب في مسألة التلف بعد الثلاثة ( 4 ) ، ولا يخفى أن خبر " كل مبيع تلف . . إلى آخره " ( 5 ) أيضا مقبول عندهم ، ورواية عقبة أيضا تدل على أن التلف من مال البائع كما لا يخفى ، بل هي أوضح دلالة . قوله : [ فإن كان المتلف هو المشتري ] ، فذلك قبض منه ، فتلف من ماله ، ولا ضمان على البائع . . إلى آخره ( 6 ) . أما إذا تلف ( 7 ) بقبضه وتحت يده فظاهر ، لأنه إتلاف بعد القبض ، وأما غير
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( فالبائع ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 419 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 419 ، عوالي اللآلي : 3 / 212 الحديث 59 ، مستدرك الوسائل : 13 / 303 الحديث 15430 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 406 ، وسائل الشيعة : 18 / 23 الحديث 23056 . ( 5 ) راجع الهامش ( 3 ) من هذه الصفحة . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 419 . ( 7 ) في ج : ( أتلف ) .