تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وتفويت حق وملك للمرأة ، وليس من الحقوق المالية حتى ترثها ، لأن الوارث يرث الحق والمال ، لا الضرر وعدم الحق وسلب المال ، كل ذلك في المرأة التي لا ترث الأرض . قوله : وللآخر البقاء ، للتبعيض المنفي ، فلو اختلفا قدم الفسخ . . إلى آخره ( 1 ) . مع احتمال التبعيض ، لكن للآخر خيار تبعض الصفقة ، فتأمل فيه ، لأن الخيار الذي كان للمورث هو بالنسبة إلى الكل لا البعض أيضا ، فتأمل . قوله : ولما مر في بعض الأخبار الصحيحة هنا أيضا [ أنه ] يجوز البيع قبل القبض . . إلى آخره ( 2 ) . وللأخبار الصريحة في أن النماء في مدة الخيار للمشتري والتلف أيضا منه : منها : رواية إسحاق بن عمار الماضية عند شرح قول المصنف : وخيار الشرط [ ، وهو ] ثابت . . إلى آخره ( 3 ) . ومنها : رواية رواها في " الغوالي " عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إنه قضى بأن الخراج بالضمان ، معناه أن العبد - مثلا - يشتريه المسلم فيأخذ ضريبته حينا ( 4 ) ، ثم يظهر على عيب به فيرده به ( 5 ) : أنه لا يرد ما صار إليه من غلته ( 6 ) ، لأنه كان ضامنا له ، ولو مات مات من ماله " ( 7 ) . انتهى . ولغير ذلك من الأخبار .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 416 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 417 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 399 ، وسائل الشيعة : 18 / 19 الحديث 23047 . ( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( يشتريه المشتري فيغتله حينا ) . ( 5 ) في المصدر : ( فيرده بالعيب ) . ( 6 ) في المصدر : ( ما صار إليه من غلته وهو الخراج ) . ( 7 ) عوالي اللآلي : 1 / 57 الحديث 83 .