وتفويت حق وملك للمرأة ، وليس من الحقوق المالية حتى ترثها ، لأن الوارث
يرث الحق والمال ، لا الضرر وعدم الحق وسلب المال ، كل ذلك في المرأة التي
لا ترث الأرض .
قوله : وللآخر البقاء ، للتبعيض المنفي ، فلو اختلفا قدم الفسخ . . إلى آخره ( 1 ) .
مع احتمال التبعيض ، لكن للآخر خيار تبعض الصفقة ، فتأمل فيه ، لأن
الخيار الذي كان للمورث هو بالنسبة إلى الكل لا البعض أيضا ، فتأمل .
قوله : ولما مر في بعض الأخبار الصحيحة هنا أيضا [ أنه ] يجوز البيع قبل
القبض . . إلى آخره ( 2 ) .
وللأخبار الصريحة في أن النماء في مدة الخيار للمشتري والتلف أيضا منه :
منها : رواية إسحاق بن عمار الماضية عند شرح قول المصنف : وخيار
الشرط [ ، وهو ] ثابت . . إلى آخره ( 3 ) .
ومنها : رواية رواها في " الغوالي " عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إنه قضى بأن الخراج
بالضمان ، معناه أن العبد - مثلا - يشتريه المسلم فيأخذ ضريبته حينا ( 4 ) ، ثم يظهر
على عيب به فيرده به ( 5 ) : أنه لا يرد ما صار إليه من غلته ( 6 ) ، لأنه كان ضامنا له ،
ولو مات مات من ماله " ( 7 ) . انتهى .
ولغير ذلك من الأخبار .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 416 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 417 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 399 ، وسائل الشيعة : 18 / 19 الحديث 23047 .
( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( يشتريه المشتري فيغتله حينا ) .
( 5 ) في المصدر : ( فيرده بالعيب ) .
( 6 ) في المصدر : ( ما صار إليه من غلته وهو الخراج ) .
( 7 ) عوالي اللآلي : 1 / 57 الحديث 83 .