تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
لا غبار أصلا ، فماله ( 1 ) إن أراد عين المبيع وعين الثمن لعدم تصرف مسقط للخيار أصلا . نعم ، إن أراد مثل الثمن ، ففيه إشكال ، لتحقق المسقط ( 2 ) عندهم ، لكن عرفت أنه ( رحمه الله ) ما خالف الفقهاء أصلا ، بل أصر وبالغ في الموافقة ، فلاحظ " المسالك " ( 3 ) . قوله : [ لعدم ] ظهور الدلالة ، خصوصا [ إذا كان التصرف غير مستلزم للزوم المال للمتصرف ] . . إلى آخره ( 4 ) . لعل الظهور بحسب فهم العرف ، فإن الإذن هو الرخصة ، والرخصة رفع المانع من طرف الآذن ، ولم يكن مانع من طرفه سوى اختياره للفسخ ، فيرجع المال إلى مالكه ، فلم يفهم من رفعه المانع الذي كان من قبله سوى ما ذكر . قوله : ولعل دليله أنه [ حق ] من الحقوق المالية قابل للانتقال ، فينتقل إلى الوارث كالمال ، مثل الشفعة . . إلى آخره ( 5 ) . وهل ترث المرأة الخيار في الأرض التي اشتريت بالخيار ؟ فيه إشكال ، من جهة أن الخيار تابع للملك للأرض ، ولأن ثمن الأرض ليس مما تركه الزوج ، والذي تركه هو الأرض ، وهي لا ترث منها ، وأن ذلك حق من الحقوق المالية فيشمله عموم أدلة الإرث ، ولأنه تابع الأرض ، والتابع منفعة من منافع المتبوع ، ومنافع الأرض ترثها الزوجة . وأما إذا بيعت بالخيار ، فلا ترث الخيار قطعا ، لأن الخيار حينئذ إضرار
هامش
( 1 ) في د ، ه‍ : ( فما قاله ) . ( 2 ) في النسخ الخطية : ( السقط ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 3 ) مسالك الأفهام : 1 / 142 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 415 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 415 .