تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
قوله : ولعل دليل القول الأصل . . إلى آخره ( 1 ) . دليل هذا القول الأخبار المستفيضة المتضمنة لصيرورة المبيع للمشتري بعد انقضاء الخيار ( 2 ) ، وسيذكر الشارح بعض هذه الأخبار ويعترف بالدلالة ( 3 ) ، لكن ينسب العامة بأجمعهم إلى القول بهذا ، فهذا يرجح كون هذه الأخبار على سبيل التقية ، للقاعدة الثابتة من العقل والأخبار الكثيرة . وعلى تقدير عدم كونها على سبيل التقية حملت على صيرورته بعنوان اللزوم . وكيف كان ، الأقوى ما هو المشهور ، ووجهه ظاهر مما ذكره الشارح ومما ذكرنا . قوله : كأنه الإجماع المستند إلى بعض الأخبار . . إلى آخره ( 4 ) . سيجئ الخلاف في أن القبض ماذا ، هل هو التخلية مطلقا ، أو في غير المنقولات ! فعلى هذا ، إذا كان عدم القبض هو عدم التخلية إما مطلقا - كما هو رأي بعض ( 5 ) - أو في غير المنقول - كما هو عند آخرين ( 6 ) - يكون البائع مقصرا ، بل غاصبا أيضا ، فلا وجه لما ذكره الشارح بعنوان الإطلاق ، فتأمل . وما ذكره دليل آخر على الحكم بالضمان ، لا على البطلان أيضا .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة البرهان : 8 / 417 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 14 الباب 5 من أبواب الخيار ، مفتاح الكرامة : 4 / 594 - 595 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 438 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 418 . ( 5 ) راجع ! مفتاح الكرامة : 4 / 696 - 706 ، مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 505 - 513 . ( 6 ) راجع ! مفتاح الكرامة : 4 / 696 - 706 ، مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 505 - 513 .