الإجماع عليه .
قوله : [ للأصل ] والأدلة المتقدمة مع عدم دليل في السقوط بالتصرف
مطلقا . . إلى آخره ( 1 ) .
كلمات الشارح في هذا المقام أيضا واضحة في اعتبار مثل الثمن ، ومثل المبيع
لا أزيد منهما ولا أنقص أصلا ولا المباين ، ولا اشتراط عدم رد عوض أصلا . .
إلى غير ذلك مما كتبناه في الحواشي السابقة وألزمناه بالقول بصحة جميع هذه
الصور الفاسدة ، والبناء على أن المقام مقام خيار الفسخ ، والفسخ ليس معناه إلا
رد كل من العوضين إلى صاحبهما بالنحو الذي كان قبل العقد يلزمه عدم اعتبار
جميع ما يصححه في المقام ، والقول بما أفتى الفقهاء به لا أزيد ، والاعتراف بأن
التصرف والتبديل يوجب عدم كون عوض العوضين واحدا أصلا ، لأن اشتراطه
التزام بالعقد لا فسخ له ، كما عرفت مبسوطا .
فيكون دليل كون التصرف مسقطا في غاية الوضوح ، ولا أحتاج إلى
تأويل كلمات الفقهاء مما هو ظاهر الفساد ، بل لا يفهم منه معنى ، وتعين كون
التصرف مسقطا لخيار الشرط لا خيار ارتجاع المبيع ، فكلام في غاية الوضوح ( 2 )
في إرادتهم من خيار الشرط هو الذي ذكروه بهذا العنوان ، لا ما ذكروه بعنوان
اشتراط ارتجاع المبيع ، كما لا يخفى .
قوله : ويمكن حمل كلام الأصحاب ، من ( 3 ) أن التصرف في خيار الشرط
مسقط [ على غير الصور التي ذكرناها ] . . إلى آخره ( 4 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 414 .
( 2 ) في د ، ه : ( فكلام في المقام في غاية الوضوح ) .
( 3 ) لم ترد ( من ) في المصدر .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 414 .