قوله : [ وظاهر صاحب الحيوان ] هو الصاحب الآن . . إلى آخره ( 1 ) .
وفي " التهذيب " في باب ابتياع الحيوان : الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن
علي بن فضال قال : " سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) يقول : صاحب
الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام " ( 2 ) ، فتدبر .
قوله : لاحتمال أن يكون لواحد منهما الخيار لا لكل واحد ، وهو المشتري ،
لما تقدم ، ولاحتمال أن يكون لأحدهما [ وعلى الآخر القبول ] . . إلى آخره ( 3 ) .
ربما يقربه ما سيجئ في خيار التأخير أنه بين البائع والمشتري على ما ورد
في بعض الأخبار ( 4 ) ، مع أنه لا تأمل في كونه للبائع خاصة .
وبالجملة ، لما كان الخيار أمر متحقق بين البائع والمشتري صح أن ينسب
إليهما ، وإن كان لواحد منهما ، بواسطة ما ظهر من الخارج من أن خيار الحيوان
لخصوص صاحب الحيوان .
هذا وإن كان خلاف الظاهر ، إلا أنه في مقام الجمع بين الأدلة تأويل لا
بأس به ، كما ذكره الشارح .
وربما يؤيد التأويل زيادة قوله : " من بيع " ، مع عدم التعرض لها أصلا في
قوله : في " ثلاثة في الحيوان " ( 5 ) ، وأن هذا الراوي بعينه روى عن هذا المعصوم
بعينه هذا المضمون بعينه - أعني ثبوت الخيار في الحيوان ، وثبوت الخيار لتفارق
الأبدان ، وفي كل شئ حتى في الحيوان - بعبارة صحيحة مضبوطة موافقة لسائر
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 394 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 7 / 67 الحديث 287 ، وسائل الشيعة : 18 / 10 الحديث 23024 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 394 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 405 ، وسائل الشيعة : 18 / 22 الحديث 23052 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 394 ، وسائل الشيعة : 18 / 10 الحديث 23025 .