تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
في أقسام الخيار قوله : [ فهو مؤيد ] ، لما قلناه من اللزوم في بيع المعاطاة ، فتذكر ( 1 ) . هذا فرع كون المعاطاة عقدا ، بل وربما يشكل لو لم تكن متبادرة من لفظ العقد وإن كان عقدا . وأما " المسلمون عند شروطهم " ( 2 ) ، فمحمول على الاستحباب أو الطلب عند الفقهاء .

خيار المجلس

: قوله : [ وفي حديث آخر ] : " التاجران " ، بدل " البائعان " . . إلى آخره ( 3 ) . لما كان المتعارف في فعل التاجر المبايعة فلا معارضة ولا مغايرة أصلا . قوله : ولم يبين معناه شرعا . . إلى آخره ( 4 ) . لا شبهة في أن موضوعات الأحكام يرجع فيها إلى غير الشرع سوى العبادات ، وسوى ما ثبت من الشارع اصطلاح خاص يكون تكلمه عليه ، ولم يثبت ، فلا حاجة إلى الاعتذار بهذا العذر في المقام .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 383 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 16 الحديثان 23040 و 23041 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 383 ، وفيه إشارة إلى رواية زرارة : وسائل الشيعة : 18 / 7 الحديث 23016 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 384 .