في أقسام الخيار
قوله : [ فهو مؤيد ] ، لما قلناه من اللزوم في بيع المعاطاة ، فتذكر ( 1 ) .
هذا فرع كون المعاطاة عقدا ، بل وربما يشكل لو لم تكن متبادرة من لفظ
العقد وإن كان عقدا .
وأما " المسلمون عند شروطهم " ( 2 ) ، فمحمول على الاستحباب أو الطلب
عند الفقهاء .
خيار المجلس
:
قوله : [ وفي حديث آخر ] : " التاجران " ، بدل " البائعان " . . إلى آخره ( 3 ) .
لما كان المتعارف في فعل التاجر المبايعة فلا معارضة ولا مغايرة أصلا .
قوله : ولم يبين معناه شرعا . . إلى آخره ( 4 ) .
لا شبهة في أن موضوعات الأحكام يرجع فيها إلى غير الشرع سوى
العبادات ، وسوى ما ثبت من الشارع اصطلاح خاص يكون تكلمه عليه ، ولم
يثبت ، فلا حاجة إلى الاعتذار بهذا العذر في المقام .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 383 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 16 الحديثان 23040 و 23041 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 383 ، وفيه إشارة إلى رواية زرارة : وسائل الشيعة : 18 / 7
الحديث 23016 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 384 .