تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

في المرابحة والمواضعة

قوله : [ وينبغي أن لا يكون الغرض مجرد الإخبار برأس المال حيلة ] ليتحقق البيع الحقيقي ، فتأمل ( 1 ) . بل لو كان البيع الحقيقي يكون أيضا مشكلا ، لانصراف الذهن إلى غير هذا البيع ، إذ ينصرف إلى البيع الأول الذي وقع المماكسة فيه وعدم المسامحة ، بل ربما كان المشتري إذا اطلع بأن مراده البيع الثاني الذي أوقعه مع غلامه وشراؤه الثاني منه بعده لم يرغب إلى البيع ولم يرض بهذه المرابحة ، وإن لم يكن في الشراء الثاني تفاوت أصلا بالنسبة إلى الشراء الأول . قوله : يوجب إثما وخيارا له ، فرد المبيع ( 2 ) إلى صاحبه لخيانته وغشه ، فتأمل . . إلى آخره ( 3 ) . لا شبهة في الإثم وحرمة الثمن على البائع ، لكونه أكل مال بالباطل وعدم طيب نفس من صاحبه ، إلا أن المشتري إذا اطلع بالحال ورضي بالعقد يجب على البائع الوفاء به ، ولا يمكنه أن يقول : إني بعته بهذا الثمن بشرط أن يكون هو الثمن الذي وقع عليه العقد أولا وليس كذلك لأني كذبت وخنت ، إذ للمشتري أن يقول : رفعت يدي عن هذا الشرط ورضيت بكون هذا ثمنا . ومعنى صحة البيع هو ما ذكرنا ، فتأمل .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 373 . ( 2 ) كذا ، وفي المصدر : ( يوجب إثما وبين رد المبيع ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 373 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 209 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني