قوله : كما هو عبارة " القواعد " ( 1 ) ، و " التذكرة " ( 2 ) على ما نقل في " شرح
الشرائع " ( 3 ) . . إلى آخره ( 4 ) .
لا يخفى أن عبارة " القواعد " صريحة في اعتبار الغلبة ( 5 ) ، لأنه كثيرا ما
يحكم بالبطلان من جهة عزة الوجود ، فبعبارته الواضحة ( 6 ) فيما ذكرنا من أن
القدرة على التسليم عندهم في غلبة الوجود ، كأنه ( 7 ) يريد من عزة الوجود ما
يقابل عموم الوجود ، فلاحظ عبارته .
وأما عبارة " التذكرة " ( 8 ) ، فليست عندي ، وفي الظن أنها مثل " القواعد " ،
سيما بعد ملاحظة ما سيذكر الشارح عنه من قوله : ( ولو غلب على الظن . . إلى
آخره ) ( 9 ) ، فلاحظ .
قوله : وهما يدلان على جواز اشتراط [ القرية المعينة ] . . إلى آخره ( 10 ) .
لا يبعد حملهما ( 11 ) على القرية العظيمة التي يغلب وجود طعامها ، كما
حملوهما ( 12 ) على ذلك .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : 1 / 137 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 554 .
( 3 ) مسالك الأفهام : 1 / 170 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 352 .
( 5 ) قواعد الأحكام : 1 / 134 - 135 .
( 6 ) في ألف ، ج : ( بعبارته الواضحة ) ، وفي د ، ه : ( فبعبارته واضحة ) .
( 7 ) في ألف ، ج : ( لأنه ) .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 549 - 550 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 354 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 353 .
( 11 ) مراده : صحيحة زرارة ، ورواية خالد بن الحجاج . لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان :
8 / 352 ، وسائل الشيعة : 18 / 313 الحديث 23745 و 314 الحديث 23747 .
( 12 ) في ألف ، د : ( حملهما ) .