البيض ( 1 ) ، وأيضا الدراهم كانت توزن ، فكانت ثقيلة وخفيفة قطعا ، فتأمل .
قوله : ولهذا لا يتحقق الربا بين الجيد [ في غاية الجيادة والردئ ] . . إلى
آخره ( 2 ) .
هذا فيما إذا كان التمام فضة إلا أنها رديئة ، أما إذا كان بعضها غير فضة إلا
أنه غش ودخل في الفضة وخلط بها ، أو يكون طبقة من فضة وطبقة من نحاس
- مثلا - فلا .
وقد مر في حسنتي علي بن رئاب وعمر بن يزيد ( 3 ) ما يدل على وجود هذا
الدرهم في ذلك الزمان ، وأنه لا مانع من إنفاقه إذا كان جاريا بين الناس .
وسيجئ رواية حريز ( 4 ) أيضا ، عند قول المصنف : ( ويجوز إخراج
الدراهم المغشوشة ) ( 5 ) .
قوله : [ ولأن العقد على كل بمنزلة العقد على كل جزء جزء ] ولعله لا خلاف
بينهم . . إلى آخره ( 6 ) .
لأن البائع جعل في ذمته وعلى عهدته أن يؤدي جميع ما أوقع عليه العقد ،
فيجب عليه الوفاء كذلك ، ومقتضى ذلك أن يؤدي كل جزء جزء ، فإذا حصل
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 65 ، الكافي : 5 / 253 الحديث 1 ، وسائل الشيعة :
18 / 191 الحديث 23464 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 316 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 308 ، والحسنتان في : وسائل الشيعة : 18 / 185 الحديث
23449 و 186 الحديث 23450 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 321 ، الكافي : 5 / 253 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 18 /
188 الحديث 23457 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 321 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 318 .